بعد القبض عليه.. السجن والغرامة في انتظار معلم حاسب آلى انتحل صفة طبيب
ADVERTISEMENT
تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، من ضبط طبيب مزيف يمارس مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضى وكتابة الأدوية علي روشتات تحمل صفة الأستاذ الدكتور.
وبالفحص تبين أنه معلم حاسب آلي، وبحوزته شهادات تخرج من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة "مزيفة"، وتم أيضًا ضبط مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، وتم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال صفة طبيب
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، واجه عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".