عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

15 ألف جنيه غرامة تنتظر علاء مبارك بعد إساءته للنائب مصطفى بكرى

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب

قدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بلاغا للنائب العام، ضد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، اتهمه فيه بالسب والقذف، نظرا لعدم حضور النائب لتقديم واجب العزاء فى الرئيس الراحل حسني مبارك.
البداية كانت بسبب هجوم النائب مصطفي بكري على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب تغريده له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قال فيها" لم اريد ان اكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل ان نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم! و هو الذى سيأتى بحق الضحايا..عزائي لمصر كلها بكل المسلمين و المسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين"، حيث طالب بكري بضرورة التحقيق مع رجل الاعمال الذي يسعي لإثارة الفتن.

تحيا مصر 

تحيا مصر يسلط الضوء على المادة 308 من قانون العقوبات بشأن سب وقذف الاشخاص بعد تقدم النائب مصطفى بكري ببلاغ ضد علاء مبارك 

وهنا دخل علاء مبارك، ساحة الهجوم مدافعا عن ساويرس، مضيفا "سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة".

مصطفى بكري يتقدم ببلاغ ضد علاء مبارك 

ليرد النائب مصطفى بكري،" الي علاء مبارك...أختار معاركي بدقه ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم  ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك".
وتابع علاء مبارك ليرد،" البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك، إنما الواجب واجب وده الفرق، ده انت حتـي لـم تتواجـد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلهـا حضرت للعزاء! ..حتي في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل".

مصطفى بكري يتقدم ببلاغ ضد علاء مبارك 

وهو ما اعتبره النائب مصطفى بكري، سبا وإهانة له ولعائلته، مما دفعه للتقدم ببلاغ للنائب العام،  وفى هذا السياق واجه المشرع المصري فى المادة 303 و المادة 308 ، من قانون العقوبات، جرائم السب والقذف أو خدش الاعتبار، بعقوبات رادعة لمنع مثل هذه المشاحنات والتراشق بالألفاظ بين المواطنين.

حيث نص المادة 308 مكرر، على أن " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.


وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

ونصت المادة  على 303  على أن  " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
 

تابع موقع تحيا مصر علي