عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب بهاء الدين أبو الحمد لـ تحيا مصر: عودة سياحة التجديف و تنطيم رحلات نيلية أبرز الأولويات على أجندة الوزير الجديد

 النائب بهاء الدين
النائب بهاء الدين أبو الحمد

قال النائب بهاء الدين أبو الحمد، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن هناك عدة أولويات لابد من وضعها على أجندة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لتنشيط السياحة داخل الدولة.
تحيا مصر

تنشيط السياحة الثقافية

وأشار أبو الحمد، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلى أن أولويات وزارة السياحة والآثار، هي التركيز علي تنشيط السياحة الثقافية وتوفيرالإمكانيات الترفيهية ، مشددا علي إعادة سياحة التجديف إلى محافظة الأقصر، بالإضافة إلى فتح مجري النيل من الأقصر إلى القاهرة، لتنظيم رحلات نيلية لمدة عشر أيام ليتمكن الزائرين بالفنادق العائمة من مشاهدة جميع المناطق الأثرية بجميع المحافظات.

وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن المجال السياحى يتأثر وبشكل كبير بجميع الأحداث العالمية، قائلا:" لابد من وجود بديل موازي للمجال السياحي، في ظل الأزمات العالمية التي تهدد العالم أجمع".

التغييرات الوزراية 

جاء ذلك تعقيبا على التغييرات الوزراية الأخيرة التي  تضمنت " 13  حقيبة " وزارية جديدة، وهي : محمد ايمن عاشور وزارة التعليم العالي ـ هاني عاطف سويلم وزير الري ـ رضا حجازي وزير التعليم – محمد صلاح الدين الانتاج الحربي ـ سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجرة- خالد عبدالغفار وزير الصحة – الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني – حسن شحاته القوي العاملة - نفسن الكيلاني الثقافة – أحمد أبو حسين السياحة والآثار- أحمد سمير وزير التجارة والصناعة- اللواء هشام عبدالغني امنة وزارة التنمية المحلية – محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الأعمال العام .

التعديل الوزراي

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
 

تابع موقع تحيا مصر علي