يجوز لرئيس الوزراء زيادتها...3 اختصاصات للجنة الرقابة على الصكوك السيادية
ADVERTISEMENT
يعتبر القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بع دموافقة مجلس النواب نهائيا، جاء ليواكب التغيرات العالمية فى مجال اصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وان مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال اصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة.
يجوز لرئيس الوزراء زيادتها...3 اختصاصات للجنة الرقابة على الصكوك السيادية
حيث تضمنت المادة 19 من مشروع القانون، بتشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.
تحيا مصر
ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل
يجوز لرئيس الوزراء زيادتها...3 اختصاصات للجنة الرقابة على الصحكوك السيادية
تختص لجنة الرقابة بما يأتى:
إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.