بعد تولى النائب أحمد سمير للصناعة
اقتصادية البرلمان «مُنقذة» حكومة مدبولى فى تعديلاتها الوزارية..«تفاصيل»
ADVERTISEMENT
تعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محط أنظار الجميع، باعتبارها أحد أهم اللجان النوعية بالبرلمان؛ نظرا لما يقوم به أعضائها من مهام شاقة حيث يناقشون ويطرحون مشروعات قوانين ويضعون تعديلات تكون ذات تأثير مهم على اقتصاد البلاد.
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وقعت للمرة الثانية ضمن التعديلات الوزراية الجديدة المعروضة على البرلمان، حيث تم اختيار النائب أحمد سمير رئيس اللجنة ليكون وزيرا للصناعة والتجارة خلفا للدكتور نيفين جامع.
النائب أحمد سمير، لم يكن الأول الذي يتم اختياره من لجنة الشئون الاقتصادية، فقد سبقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، عندما كان رئيسا للجنة الاقتصادية في الفصل التشريعي الأول للمجلس.
اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية
المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:«بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة .
ومن أبرز اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية
مسائل النقد والائتمان والادخار، سياسة الأجور والأسعار، التأمين والقروض، شؤون التجارة الداخلية، التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى..
كما تختص اللجنة بشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، والشؤون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
كما أن النائب أحمد سمير، يعد ثالث وزير من البرلمان، وذلك بعد أسامة هيكل، والذي كان يشغل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب حتى 22 ديسمبر 2019، عندما أصبح وزيرا للإعلام، وكذلك الدكتور علي مصيلحي، الذي كان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في الفصل التشريعي الأول للمجلس، قبل أن يكون وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
التعديل الوزاري
مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.