الرئيس السيسي:تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة
ADVERTISEMENT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه دعا مجلس النواب، اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وقال الرئيس السيسي، في منشور له على صفحته على فيس بوك: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله».
وتابع الرئيس السيسي: «أاتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم».
وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئة ، اليوم السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.
وتنص المادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري
مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ.
مادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.