5مشروعات قوانين على أجندة البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال
ADVERTISEMENT
تثار بين الحين والآخر قضية زواج القاصرات أو الأطفال، والتي تعتبر انتهاك لحقوق الفتيات من ذويهم، بالرغم من أن هناك قوانين دولية ومنظمات تجرم هذه الأفعال باعتبارها تعدي على حقوقهن وتعرضهن للعنف، وينتج عنه عدم استقرار أسري وتشريد بالمعني الكامل، مما يلزم الدول بوضع تشريعات صارمة للتصدي لمثل هذه الظواهر الغريبة ، أملا فى القضاء عليها.
5مشروعات قوانين على أجندة البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال
ولذلك يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، على دعم وتمكين المرأة بما يليق بعظيمات مصر، من خلال المبادرات الرئاسية أو التشريعات، لعل أخرها توجياته خلال احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية، بقيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال أو "الزواج المبكر" بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين تهدف لتغليظ عقوبة زواج الاطفال للحد منه او القضاء عليه نهائيا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الإنعقاد الثالث، المنتظر بدئه فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل، مشروعات هذه القوانين، لتغليظ العقوبة على زواج الاطفال، بما ياتي اتساقا مع الدستور، ويسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
5مشروعات قوانين على أجندة البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال
وكانت الدكتورة النائبة إيناس عبد الحليم، أول من تقدم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، مؤكدة إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الـ 18 سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.
كما تقدم كلا من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لمكافحة زواج الأطفال، والنائب أحمد بلال البرلسي، بمشروع قانون بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.
ونص مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال للنائبة أميرة العادلي على أنه أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية.
ويُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
ونص القانون على أنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
ولا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مشروع قانون الحكومة لحظر زواج الاطفال
كما أعدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.