عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ونحن لسنا جهة تنفيذية أو قضائية..

مجلس أمناء الحوار الوطني: حل البرلمان غير مطروح على طاولة الحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، أن حل مجلس النواب غير مطروح على أجندة الحوار الوطني، موضحا أن حل البرلمان يتطلب صلاحية دستورية،  ولا يمكنن الحديث عنه الا بموجب الدستور.

وتابع رشوان، أن مجلس النواب لا يستطيع حل نفسه حتي فى حالة تقدم جميع الأعضاء باستقالاتهم ، مضيفا:" مجلس أمناء  الحوار الوطني ليس سلطة تنفيذية ، بل  مجموعة اختارهم المواطنين لطرح القضايا والمشكلات وحلها".

موقع تحيا مصر يرصد حالات حل البرلمان

دستور 2014 حدد  الحالات التى يجوز فيها  حل مجلس النواب،  والتي شملت قرار مسبب لرئيس الجمهورية، أو حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة.

حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية

حيث نصت المادة 137، على:

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

 


تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب

ونصت المادة 146، على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما.

وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

أما في حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

تابع موقع تحيا مصر علي