عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بحكم اللائحة ..ضوابط انعقاد الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطنى غدا

ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنسق العام للحوار الوطنى

لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى، حددت عدة ضوابط للانعقاد على مستوى الجلسات، حيث من المنتظر أن يعقد جلسته الثانية غدا الثلاثاء وفق المادة (٤) من اللائحة والتى تنص على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويجوز عقد اجتماعاته في أي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء. 

تحيا مصر 

د. ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى 

بحسب اللائحة اجتماع مجلس الأمناء يأتى وفق المادة (٥) والتى تنص على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور، فيما حددت  اللائحة آليات صحة انعقاد مجلس الأمناء  وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

اللائحة بينت أيضا بأن يصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى ٣ آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة. 

بحكم اللائحة ..ضوابط انعقاد الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطنى غدا 

لائحة مجلس الأمناء حددت أيضا بأنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع، ‏كما تنص على أنه مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت، والمادة (٨) تنص على أنه على أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية. 

المؤتمر الصحفى الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى 

 مجلس الأمناء ينعقد بناءًاعلى دعوة المنسق العام 

‏وحول إدارة الجلسات نصت المادة (١٠) على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال الي المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال الا بعد موافقة المنسق العام أما المادة (١١) تتضمن أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لاحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقطاعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء.    وعند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

 

تابع موقع تحيا مصر علي