رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»
ADVERTISEMENT
سؤال يطرح نفسه على الساحة البرلمانية بعد حديث النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ لموقع تحيا مصر بشأن استقالته بعد ترشحه لمنصب نقيب المحامين بدافع التفرغ وإلتزاما بالأحكام القضائية فى إشارة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب،واستبعاده من خوض انتخابات نقابة المهندسين .
تحيا مصر
السؤال فى وجود أعضاء بمجلس الشيوخ يحملون عضوية المجلس وهو فى ذات الوقت نقباء أيضا وهم النائب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب الإعلاميين، ود. كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، حيث إذاكان وجودهم مخالف للدستور واللائحة فعضويتهم أصبحت باطلة وعلى مجلس الشيوخ البدء فى إجراءات إسقاط العضوية أما إذا كانت العضوية صحيحة والجميع لا يوجد به أى إشكالية فيكون الحديث عن أى استقالة لأى من النواب راغبى الترشح لأى من الهيئات الرياضية والشبابية والنقابية من أجل التفرغ يكون سبب ليس فى محله إلا إذا كانت رغبة واضحة منه بعدم الجمع.
الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، بأنه من واقع الدستور والقانون واللائحة فلا إشكالية إطلاقا فى الجميع بين عضوية مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مع أى من أعلى المناصب بالهيئات الشبابية والرياضية والنقابية وهذا أمر كان قائما فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بشأن النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب فى نقابة المهندسين لم يتضمن تفسير واضح لمواد الدستور والقانون حيث أن المواد المقرره لا تخاطب الهيئات الشبابية والنقابية.
رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»
وأكد الدكتور صلاح فوزى بأن مجلس الشيوخ به حالات قائمة تجمع العضوية وهو النائب طارق سعدة، والنائبة كوثر محمود، حيث نقابة الإعلاميين ونقابة التمريض، مشيرا إلى أن مواد الدستور فى المادة 103 محدد وواضحة وأيضا لائحة مجلسى النواب والشيوخ حدد على سبيل الحصر الجهات التى لا يجوز الجمع أما الهيئات الشبابية والنقابية والرياضية لا تخاطبهم هذه المواد التى إعتمد عليها حكم القضاء الإدارى بشأن نقابة المهندسين.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى بأن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، مؤكدا على أنه وفقا لهذا النص نكون نحن أمام وظيفة إذا رغب صاحبها فى الترشح لعضوية مجلس النواب فيتم الإحتفاظ بهذه الوظيفة لصاحبها إذا فاز بعضوية المجلس ولحين انتهاء مدة العضوية ومن ثم تعود هذه الوظيفة لصاحبها مرة أخرى، وقياسا على منصب نقيب المحامين فهذه ليست وظيفة حتى يتم الإحتفاظ بها لصاحبها لحين الانتهاء من عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وبالتالى يكون هذا النص غير مخاطبًا لمثل هذه الأعمال الخاصة بمنصب نقيب المحامين، أو غيره لأنها أعمال تتم من خلال الانتخاب وبشكل مؤقت.
رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»
كما أكد أيضا عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، على أن المادة 103 أحالت أيضا للقانون حيث المادة 353 و354 من لائحة مجلس النواب، حددت على سبيل الحصر أحوال الجمع ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لمنصب نقيب المحامين حيث مادة 353 بأن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، ومادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.