عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

سجن وغرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة السمسار لشروط القيد وفقا للقانون

تحيا مصر

يستهدف مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية،  إلى تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة،  لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.

تحيا مصر

سجن وغرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة السمسار لشروط القيد وفقا للقانون

المادة (18) من مشروع القانون، حددت عقوبة على الوسيط التجاري حال مخالفته شروط القيد المنصوص عليها ف القانون.

حيث نصت المادة (18)  على:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

حيث نصت المادة (3) مكرراً :

يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوسطاء العقاريين المشار إليه في المادة (2)، من هذا القانون، أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أولاً : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :

أ . استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المادة (3)  نُقل معدلًا كبند جديد بالمادة (3)

ب. ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم  السلبية، وفقاً للتعريف المعتمد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

ج. اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال الوساطة العقارية، قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

د. استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة الوساطة العقارية، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .

ثانياً : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين: أ-أن يكون للشركة مقر في جمهورية مصر العربية.

ب- ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم  السلبية، وفقاً للتعريف المعتمد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

ج. اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال الوساطة العقارية، قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

د-أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو المديرين، أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، أو القائمين بالإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص.

ثانياً : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين:

أ-أن يكون للشركة مقر في جمهورية مصر العربية.

ب-أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال الوساطة العقارية ، طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .

ج-ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم طلب القيد بالسجل عن (عشرين) ألف جنيه .

د-أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو المديرين، أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، أو القائمين بالإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص.

هـ - استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة الوساطة العقارية، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .

تابع موقع تحيا مصر علي