عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ظهوره فى افريقيا...اجراءات تتخذها الحكومة حال تفشي «فيروس ماربورج» البلاد

تحيا مصر

ظهر فى الساعات القليلة الماضية فيروس جديد يسمي “ماربورج” فى بعض البلدان بقارة افريقيا، كأحد أكثر الأمراض فتكا بحياة البشر حول العالم، حيث أوى بحياة شخصين، ذلك أنه يقتل حوالي 88% من المصابين به، نتيجة لحدوث نزيف حاد من الأنف والفم والعينين حتى الموت.

وقالت الصحة العالمية إن المرضى المصابون بعدوى فيروس ماربورج يصبحون "أشبه بالأشباح"، وتصبح عيونهم عميقة وملامح وجوههم بلا تعبير.

تحيا مصر

اجراءات تتخذها الحكومة فى حالة تفشي «فيروس ماربورج» البلاد

وكانت الدولة المصرية وضعت عدد من الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، بمقتضى  قانون اجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

حيث تضمنت (المادة 1) لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح  الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

1- وضـع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة. ۲- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصــــالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشـركات القطاع العام، وشـــــركات قطاع الأعمال العام، والشـركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أوبعضها.

5 - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

7- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية،واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالاتالألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة .

۹- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناءالتواجد أو التردد على أماكن محددة.

۱۱- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

 ۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضـها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 ۱۳ - تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقةنظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

۱۸- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. ۱۹- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفهللمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

٢٠ - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضـوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات  المختصة.

۲۱- وقف سریان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضـائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصـوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسـري حكم وقف سريان المواعيد على الأجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصــــــيـصهذه التبرعات والإنفاق منها.

۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي

٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشـديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضـوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

٢٥- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمسـتشـفيات ميدانيةمؤقتة.

ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس | النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشـأنه، فإذا كان المجلس في | غیر دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور | الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسـب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في | الميعاد المشـار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر | المجلس خلاف ذلك، وينشـر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضـت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها."  

تابع موقع تحيا مصر علي