عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

9 اختصاصات لمجلس أمناء المجلس الصحى المصرى 

تحيا مصر

يهدف المجلس الصحي المصري،  إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

تحيا مصر

 اختصاصات لمجلس أمناء المجلس الصحى المصرى

مشروع القانون حدد عدة اختصاصات لمجلس أمناء المجلس الصحي المصري، جاءت كالتالي:

مادة (7) : يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقاً مع السياسة العامة للدولة.

2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

7- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس.

8-إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة به.

9-النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المجلس.

تشكيل مجلس أمناء المجلس الصحي المصري

مادة 8:

يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي وعضوية كل من:

1. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

3. أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

4.رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

5. مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.

6. مدير كلية الطب بالقوات المسلحة.

7. ممثل عن وزارة المالية يرشحه الوزير المختص بشئون المالية.

8. ممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

9. ممثل عن وزارة التعليم العالي يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

10. ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى

11. ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر.

12. ممثلين عن التخصصات الصحية ترشحهم النقابات المختصة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي