عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إسلام الغزولي: تقييد حق الدية على سبيل الاستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد ضرورة للحفاظ على المجتمع

تحيا مصر

كد المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض في تعقيبه على إقتراح دفع الدية المثار حاليا في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف على أن ما تم تناوله على مدى اليومين السابقين من دفع الدية إستنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات المصري، هو أمرا مغلوطا لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع السليم.

تحيا مصر

قانوني : ما يثار بشأن المادة 17 من قانون العقوبات المصري حق يراد به باطل

حيث أن المادة 17 من العقوبات المصري تنص على أن " يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :

 

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد 

عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

وقد استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الاشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الاشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع فى 19-6-2003.

ومن ثم فلا مجال للحديث عن إتخاذ نص المادة 17 من قانون العقوبات المصري بابا للهروب من تنفيذ العقوبة المقررة في الجريمة التي هزت المجتمع المصري وإن ما يطلق الآن من البعض في وسائل الإعلام المختلفة هو حق يراد به باطل، وأكد على حق المتهم في الطعن بالنقض على الحكم الذي حددت لصدوره المحكمة جلسة 6 يوليو 2022.

وطالب المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض تقييد حق الدية على سبيل الإستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد إن وجد كضرورة ملحة للحفاظ على إنضباط المجتمع في ضوء حالات القتل سواء الخطأ أو حتى العمد، ذلك على الرغم من عدم وجود القصد الجنائي بجريمة القتل الخطأ وذلك للحيلولة من الإهمال الجسيم الذي صادف العديد من الحوادث غير العمدية التي حدثت الفترة الماضية وراح بسببها العديد من الأبرياء لا لشئ سواء إهمال ورعونه مرتكبها، وقد لحظنا جميعا قيمة المبالغ المالية التي عرضت على ورثة المجني عليهم بغرض التنازل عن الإتهام الجنائية ضد مرتكبيها لهروبهم من العدالة، ومن ثم فإن تقييد حق التنازل عن طريق ما يعرف بالدية يأتي لضمان إنضباط المجتمع.

وإستند المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض في ذلك إلى حق ولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك يحقق المصلحة العامة للمجتمع ويدفع الضرر عنهم، والمصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت أفراد المجتمع في إدراكها، وكذلك المفاسد التي قد تترتب على مخالفة ذلك، فمقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام الأمة، وضبط تصرف المجتمع على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وتحقيق استدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان.

تابع موقع تحيا مصر علي