عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

منها«وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية».. 4 اختصاصات للجمعية العمومية بقانون الرياضة الجديد

تحيا مصر

حددت المادة (19) من قانون الرياضة الجديدة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، عدة اختصاصات للجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون الرياضة الجديد.

تحيا مصر

 

 

4 اختصاصات للجمعية العمومية

المادة (19) تنص علي 

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها. 

ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3- وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.

 

« أربع سنوات » مدة مجلس إدارة الاتحادات الرياضية

كما نصت المادة (21):

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2 - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4.    ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

 

5 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

تابع موقع تحيا مصر علي