عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حيثيات الحكم على عصابة الترامدول باكتوبر سقطوا بـ 5 ملايين قرص

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار  خالد محمد أبو زيد ، وعضـويـة المستشـارين أحمد عبد الرحمن همام، و جوزيف إدوارد ذکی، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 8607  لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم ثان اكتوبر، والمقيدة برقم ٣٧٨٣ لسنة ٢٠١٤ کلیجنوب الجيزة،  بمعاقبة متهمين اثنين حضوريا بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة اثنين أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، و ذلك لتكوينهم عصابة لجلب الترامادول والاتجار فيه وحيازتهم قرابة ٥ ملايين قرص ترامادول مخدر.

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين  كل من مصطفى.ا.إ.م، ٢٩ سنة، تاجر هواتف محمولة، ومحمد.ك.ع.ح، هارب، ومحمد.ح.م.ع، هارب، وأحمد.ح.ع.أ، ٣٤ سنة، تاجر سيارات، وعبدالحكيم.ه.ع.م، هارب، ومحمد.م.أ.ا، ٢٠ سنة، سائق، ومحمد.ر.م.ع، ٣٣ سنة، عاطل.المذكورينلأنه فى ١ يونيو ٢٠١٤، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، المتهم الأول ألف عصابة غرضها الاتجار في مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

والمتهمون من الثاني حتى السابع اشتركوا في العصابة موضوع الاتهام الأول والتى غرضها الاتجار في مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والمتهمون الأول والثاني والثالث جلبوا مادة الترامادول المخدر قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة

والمتهمون الثاني والثالث والرابع اشتركوا واخرون سبق الحكم عليهم في الاصابة موضوع الاتهام الأول واللي غرضها الاتجار في مادة الترامادول المخدر.

االمتهم الأول وآخران سبق الحكم عليهما جلبوا مادة الترامادول المخدر قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة وهذا على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين حازوا وآخرين سبق الحكم عليهم مادة الترامادول المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

تفاصيل الدعوى

ونظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر جلسة المحاكمة، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث أن المتهمين الثالث والرابع قد أعلنـا بالجلسة قانوناً ولم يحضرا ومـن ثـم يجـوزللمحكمة الحكم في غيبتهما عملا بالمادة 1/384 إجراءات جنائية حيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاج لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب محمد الجوهري المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات دلت على أن المتهمين الأول والثاني وآخرين سبق الحكم عليهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا يتزعمه المتهم الأول للاتجار في العقاقير المخدرة وأن المتهمين الثالث والرابع يحوزون ويحرزون تلك العقاقير المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا متخذين من أقسام أول وثاني أكتوبر والشيخ زايد مكانا لترويج تلك المواد وأنهم قاموا بإخفاء كمية كبيرة من العقاقير المخدرة في صحراء مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات وأنهم يستخدمون ثلاثة  سيارات في نقل تلك العقاقير المخدرة السيارة الرقيمـة 8573 د ف ط قيادة المتهم الثاني، والسيارة الرقيمة 5496  ق ج ل قيادة المتهم الثالث، والسيارة الرفيعة ٧٥٨٩٠ نقل شرقية قيادة المتهم الرابع على فاستصدر إذنا من النيابة العامة وحال ذلك توصلت تحرياته أن المتهم الأول غير متواجد مع باقى المتهمين الآن وأنه متواجد بمسكنه بمدينة المنصورة فقام بالتنسيق مع مكتب الإدارة العامة بمنطقة شرق الدلتا وإبلاغهم بتحرياته بشأن المتهم سالف الذكر وذلك لتحرير محضراً لاستصدار اذنا من النيابة المختصة بضبطه وتفتيش مسكنه ونفاذاً للأذن الأول الصادر من نيابة حوادث جنوب الجيزة بتاريخ ٢٠١٤/6/1 الساعة 11 ص الحادية عشر صباحاً انتقل سالف الذكر برفقته عدداً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من الشرطة السريين وتم عمل كمينين الأول تواجد فيه النقيب محمد الجوهري والرائد إيهاب مصطفى رزق والرائد شهاب على الشاعر والنقيب محمد محمود مختار والكمين الثاني تواجد فيه الرائد رامي فاروق حسن والرائد/ احمد الشهاوي وانه يبعد عن الكمين الأول لمسافة كيلو متر تقريباً وانتظمت تلك الأكمنه في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء يوم ٢٠١٤/6/1 وبعد ربع ساعة تقريباً اتصل النقيب محمد محمود مختار لاسلكياً وأبلغ باقي الضباط بمرور السيارة المأذون بضبطها الرقيمـة ٨٥٧٣ د ف ط ثم بعد خمس دقائق تقريبا مرت السيارتين المأذون بضبطهما رقمى ٥٤٦٩ ر ق ج و ٧٨٥٩٠ نقل الشرقية فتمكن كل من النقيب محمد سمير الجوهري والرائد شهاب على الشاعر من ضبط السيارة الرقيمة ٥٤٦٩ ر ق ج وضبط قائدها المتهم الثالث وتمكن الرائد إيهاب مصطفى رزق والنقيب محمد محمود مختار من ضبط السيارة الرقيمة ٨٥٧٩٠ نقل الشرقية وضبط قائدها المتهم الرابع وتمكن الرائد راسی فاروق حسن والرائد احمـد الشهاوي من ضبط السيارة الرقيمة ٨٥٧٣ د ف ط وضبط قائدها المتهم الثاني وبتفتيش تلك السيارات سالفة الذكر عثر بالسيارة قيادة المتهم الثالث السادس في أمر الإحالة على عدد أربع و عشرين كرتونه كبيرة وبداخل كل منها خمسمائة علبة دوائية بإجمالي مليون ومائتي ألف قرص وكذا ثلاث عشر كرتونه آخرى تحوى كل منها ثماني ماله علبة دوائية باجمالي مليون وأربعين الف قرص وعثر بالسيارة قيادة المتهم الرابع (السابع في أمر الإحالة) على عدد خمس وعشرين كرتونه كبيرة تحوى كل منها خمسائة علبة دوائية باجمالي مليون ومائتين وخمسين الف قرص وكذلك اثنى عشر كرتونة تحوي كل منها منها ثماني مائة علبة دوائية بإجمالي تسعمائه وستين ألف قرص وأن تلك المضبوطات كانت متواجده بالصندوق الخلفى للسيارتين محل الضبط كما عثر بالسيارة قيادة المتهم الثاني (الرابع في أمر الإحالة) بالحقيبة الخلفية على عدد ثلاثة أجولة بلاستيكية بها أربعين ألف قرص وبفحص العينة المأخوذة من المضبوطات معمليا ثبت انها لعقار الترامادول المخدر ونفاذا للأذن الثاني الصادر من النيابة المختصة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١ تم ضبط المتهم الأول بمسكنه بمدينة المنصورة بمعرفة الرائدة محمد سامي الجندي وضبط بمسكنه مبلغ تسعين الف جنيه وبمواجهته المتهمين بالمضبوطات أقر المتهمين الأول والثاني بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار كما أقر المتهمين الثالث والرابع بحيازتهما للمواد المخدرة وقد ثبت من حصر كمية العقار المخدر المضبوط أنها بلغتأربعة ملايين واربعمائه وسبع وثمانين ألف وسبعمائة وثلاثين قرصاً .

 حيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به محمد سمير محمد الجوهري، ايهاب مصطفى عبد الحليم رزق، محمد محمود مختار، رامی فاروق حسن ، محمد سامي الجندي، محمود صبري دياب، وما أقر به كل من المتهمين الأول والثالث والرابع، وما ثبت من حصر النيابة العامة، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

إقرار المتهم الأول

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بانه تولي مهمة الوساطة بين المتهم الثاني العامل في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وآخر لطرح شحنه عقاقير مخدرة المضبوطات موضوع التحقيق للتداول بمقابل واردف بسبق عمله في تجارة العقاقير المخدرة لدى من يدعوا سعد زينهم سعد واضاف بأنه ضبط بمسكنه وبحوزته مبلغا ماليا مقداره تسعين الف جنيه واستطرد بانه على علاقة بالمتهم الثاني. حيث أقر المتهم الثالث محمد مصطفى احمد أبو المعاطي بالتحقيقات بنقله للعقاقير المخدرة المضبوطة رفقة المتهم الرابع حال توجههما عن طريق قائد السيارة ماركة تويوتا كورولا وأضاف بأنه ضبط وآخرين وبحوزتهم العقاقير المخدرة المضبوطة. حيث أقر المتهم الرابع/ محمد رمضان محمد على بالتحقيقات بمضمون ما اقر بـه المتهمالثالث.

الأقراص المخدرة

وثبت من حصر النيابة العامة للأقراص المضبوطة أنها تبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وسبع وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثين فرصاً، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لعقار الترامادول المخدر، وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة قرروا بمـا دون في هذا القضاء وأنكر المتهم الثاني ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة انكر المتهم الأول ما اسند إليه واعتصم المتهم الثاني بالانكار ولم يحضر المتهمين الثالث والرابع ليدفعا الاتهام المسند إليهما بثمة دفع أو دفاع والمحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الأول النقيب محمد سمير الجوهري الذي شهد بمضمون ما شهد به بالتحقيقات.

كما استمعت المحكمة بهيئة مغايرة للمقدم محمد سامي الجندي شاهد الإثبات الخامس الذي أحال إلى أقواله بالتحقيقات والدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع بإنتفاء أركان عناصر جريمة تأليف عصابة والاشتراك فيها وبطلان استجواب المتهم الأول أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة لعدم اختصاصها لكون المتهم تم القبض عليه خارج الدائرة وبطلان استجواب المتهم الأول بالتحقيقات لعدم حضور محام مع المتهم عملا بالمادة ١٢٤ أ.ج بطلان استجواب المتهم بالتحقيقات لحصوله بمقر ديوان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبطلان أذن النيابة العامةالصادر من نيابة حوادث جنوب الجيزة لابقائه على تحريات غير جدية وعدم المراقبة ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله قبل حصول الشاهد الخامس على الأذن الصادر من نيابة المنصورة والتلاحق الزمني السريع في الأحداث.

والحاضر مع المتهم الثاني دفع بإنتفاء أركان جريمة التأليف العصابي وبطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان إجرائي الاستجواب والمواجهة لمخالفة المادة ١٢٤ أ.ج وبطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية ومحتملة وبطلان الاقرار المنسوب صدوره إلى المتهم كونه وليد إكراه معنوی وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وقدما مذكرتين بدفاعهما طالعتهما المحكمة ، وقدم دفاع المتهم الأول خمس حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.

حيث أن المحكمة تنوه بداية بادء ذي بدء أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى المحاكمة فيها على أساس أمر الإحالة الأصيل لما كان مبدأ عدم جواز الأضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض أنما يكون أعماله من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حد أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه وهو لا يتناول ما عدا ذلك من نحو تقدير الوقائع وإعطاء الوصفالصحيح للواقعة.

الرد على الدفوع

وحيث ان المحكمـة تنـوه بدايـة وقـبـل الـرد علـى الدفوع أنـه بشـأن جريمة جلـب المـواد المخدرة التي تقتضى ان يتحقق فيها نقل المواد المخدرة من خارج البلاد إلى داخلها وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم فإن الجريمة غير منطبقة على واقعة الدعوى وتلتفت المحكمةعنها، وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني بإنقضاء أركان وعناصر جريمة تأليف عصابي والأشتراك فيه فمردود أن مناط المسئولية في جريمة تشكيل عصابي للاتجـار فـي المـواد المخدرة المنصوص عليها بالمـادة 33/د من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ هو ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة الإجرامية بما تقتضيه من أعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها كما أن الركن المعنوى فيها يستلزم فضلا عن توافر القصد بما يقتضيه من توافر عنصري العلم والارادة انصراف إرادة الجاني صوب مقارنة النشاط الإجرامي مع العلم بعناصر الجريمة نوفر القصد الخاص بأن يكون الغرض من التشكيل الإتجار في المواد المخدرة ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد اختار المتهم الثاني وآخرين سبق الحكم عليهم لتحقيق أهدافه وقد اعد لهم الأدوار في منظومته الإجرامية عقب مهاتفته من شخص يدعى محمد على من محافظة مرسى مطروح وإخباره بوجود كمية كبيرة من المواد المخدرة يريد التصرف فيها بالبيع وتداولها بين الكافة بمقابل مالي وهو ما أقر به المتهم الأول بالتحقيقات وتطمئن إليه المحكمة فأجابه المتهم الأول على ذلك وتمكن من رسم خطته الإجرامية مع المتهم الثاني وباقى المتهمين السابق محاكمتهم بدقه بأن تواصلوا مع هذا الشخص المجهول سالف الذكر وقاموا باستلام تلك العقاقير المخدرة منه وذلك لسبق تعامل المتهم الأول في تلك العقاقير المخدرة والاتجار فيها لدى من يدعى/ سعد زينهم سعد وكذا لسبق اتجار المتهم الثاني في ذلك النوع من المواد المخدرة وقام المتهم الأول زعيم التشكيل العصابي بتوزيع الأدوار على المتهم الثاني والمتهمين اللذين سبق الحكم عليهم اللذين كان دورهم هو وضع تلك العقاقير المخدرة في صحراء السادس من أكتوبر واستعان بالمتهمين الثالث والرابع في نقل تلك العقاقير المخدرة لتهيئتها وتوزيعها على عملائهم من تجار تلك المواد وتم تحديد يـوم 1/6/٢٠١٤ لتنفيذ المخطط الإجرامي الذي خطط له ببراعة فائقة ولم يترك شاردة ولا واردة الا وقد تم دراستها في المنظومة الإجرامية وهكذا دأب تجار المواد المخدرة وكان ذلك بأن وضعوا تلك العقاقير المخدرة داخل كراتين مختلفة وإبعادها داخل الصحراء في مدقات رملية وعقب تحميل السيارتين الخاصتين بالمتهمين الثالث والرابع بـالكراتين المعبأه بالعقاقير المخدرة سيرهما خلف المتهم الثاني حـال قيادته للسيارة رقم ٨٥٧٣ د ف ط ماركة تويوتا كورولا متجهين إلى مدينة السادس من أكتوبر ألا أنهم تم ضبطهم والعقاقير المخدرة وأخيراً عن القصد الخاص وهو قصد الاتجار فإن المحكمة تطمئن لمؤدي شهادة شاهد الإثبات الأول والسابق سرد أقواله انفأ وأن ضخامة الكمية المضبوطة وطريقة نقلها تؤكد قصد الاتجار لدى ذلك التشكيل العصابي وهـو مـا تطمئن إليه المحكمـة مـع مـا هـو ثابت بالواقع في الدعوى المطروحة ولما كان ذلك وكانت المادة 4 عقوبات "نصت على ان يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عملاً من الأعمال المكونة لها" ولقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحدة بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلها معه فيها متى وجدت لدى الجانى نيه التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً يدور في تنفيذها ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المتهمين الأول والثاني وآخرين سبق الحكم عليهم قد اتفقت إرادتهم على تأليف تشكيل عصابی غرضه الاتجار في المواد المخدرة وان كلا منهم أسهم تحقيقاً لذلك بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو المـار بيانه لواقعة الدعوى الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع.

دفاع المتهم الأول

وأضافت المحكمة في حيثياتها حيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول ببطلان استجواب المتهم الأول أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة لعدم اختصاصها لكون المتهم ثم القبض عليـه خـارج الدائرة فمردود أن الاختصاص يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر تحقيق نيابة حوادث جنوب الجيزة برءاً من قالة البطلان وفقاً لنص المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المحكمة حيث أن الواقعة محل الدعوى قد تم ضبطها بدائرة نيابة جنوب الجيزة وهي الواقعة الأصلية وأن وقوع جريمة حيازة المتهم الأول للمخدر محل الضبط كانت بدائرة نيابة جنوب الجيزة وكان منـاط المسئولية في حالة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانة مبسوطأ عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيرم" وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شاهد الإثبات الأول التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم الأول تزعم ذلك التشكيل العصابي للاتجار في المواد المخدرة وأن يتردد على أقسام أول وثان أكتوبر والشيخ زايد وأنه هو من قام بالاتصال بالمتهم الثاني والمتهمين السابق محاكمتهم لإخفاء تلك المواد المخدرة بصحراء السادس من أكتوبر بطريق الواحات وهو من رسم خطة نقل تلك المواد لترويجها وبيعها على عملائه ومن ثم يسئل المتهم الأول عن حيازته لذلك المواد المخدرة ولو كانت في حيازة شخص غيره لأن سلطانة مبسوط عليها حتى ولو تم ضبطه بمدينة المنصورة ولما كانت الجريمة التي يعاقب عليها المتهم الأول قد وقعت بدائرة نيابة حوادث جنوب الجيزة ومن ثم يكون لتلك النيابة سالفة الذكر اختصاص فإذا ما استجوبت المتهم يكون استجوابها صحيحاً وغير مخالف للقانون الأمر مسائل الاختصاص قسائم متساوية لا تفاضل بينها ولحسن سيرالعدالة والربط أو أصل التقاضي ومن ثم تقضى المحكمة والحال كذلك برفض هذا الدفع.

وأضافت المحكمة أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني ببطلان الاستجواب والمواجهـة بالتحقيقات لعدم حضور محام عملا للمادة ١٢٤ إجراءات جنائية فمردود بأنه لما كانت المادة ١٢٤ إجراءات جنائية تنص على أنه في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود ألا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع استعد ضمانه خاصة لكل منهم في جناية وهي وجوب دعوة محاميه أن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الإلتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن وقد استثنى من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المحقق قـام باستدعاء المتهمين وسألهما عما إذا كان لديهما محام فأجاب كل منهما نفيا بل أن المتهم الأول أجاب لفظاً (لا مش عاوز فضائح بين أهلي وبلدياتي) وأثبت المحقق انه أرسل مندوبا لبيان إذا كان أي من المحامين متواجداً للحضور مع المتهمين لم يجد أحدا واثبت أنه نظراً لتأخر الوقت تعذرعليه ندب أي من المحامين ومن المكان التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع المتهمين الأولوالثاني قد تم وفق صحيح القانون الأمر الذي ترقي معه المحكمة أن هذا الدفع غير سديد.

دفع بطلان استجواب المتهم الأول

وأوضحت المحكمة أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول ببطلان استجواب المتهم بالتحقيقات لحصوله بمقر ديوان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمردود ذلك أنه ليس في إجراء التحقيق بمقر ديوان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ما يعيبه او يبطله ما دام اتخذ المحقق مكانا مستقلا ليس به أحدا ولم يقر المتهم الأول بحصول اكراه عليه من احدأ بذلك المكان ولم يستطيل إليه بالأذى ماديا كان أو معنويا وهو الأمر المحقق في الدعوى المطروحة ومن ثم يضحى الدفع قائم على غير سند جديرا بالرفض.

وأضافت المحكمة أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني ببطلان إذن النيابة العامـة الصادر من نيابة حوادث جنوب الجيزة لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم المراقبة فإنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في ٢٠١٤/6/1 أنه كشف عن اسم المتهمين الأول والثاني وعمرهما الزمني التقريبي ومحل إقامتهما ونوع النشاط المؤثم الذي يزاولونه ومكان نشاطهما فدل ذلك وقطع في تحديد شخصهما وصار مسوغاً لإصدار الأذن وأما عن القول بعدم وجود مراقبة للمتهمين فلما كان القانون لم يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل تنقيب بمعاونيـة مـن رجـال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه ويصدق ما تلقاه من معلومات وهو امر محققه في واقعة الدعوى الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى التحريات التي أجريت وحـوت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الأذن قد صدر صحيحا مبنيا على تحريات جدية ويكون معه الدفع قد أقيم على غير أساس سليم وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع.

دفع بطلان القبض على المتهم الأول

وأوضحت المحكمة أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول ببطلان القبض على المتهم لحصوله قبل حصول الشاهد الخامس على الأذن الصادر من نيابة المنصورة فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة شاهد الإثبات الخامس من أن القبض والتفتيش تمـا لأذن التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ ٢٠١٤/6/1 الساعة ١٢.٤٠ م الثانيـة عشر وأربعين دقيقة مساءاً ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع، وعن الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بالتلاحق الزمني السريع في الأحداث فمردود بما هو مقرر ترجل الضبط القضائي المنتدب التفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الطرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمره في الوقت الذي براه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالأذن ومن ثم فلا تثريب على الضابط من تنفيذ الأذن عقب صدوره مباشرة ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير سديد، وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثاني ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية ومحتملـة فمـردود بأن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى جدية وكفاية ما كشفت عنه التحريات السابقة على أذن التفتيش والتي تضمنتها ورقة التحرى وما كشف عنه أن المتهم يحوز ويحرز مواداً مخدرة ضمن تشكيل عصابي بقصد الاتجار ومن ثم فلقد باتت تلك التحريات والدلائل الكافية وقرائن الأحوال التي ترجح معها مقارفة المتهم لتلك الجريمة ولا تعدو عبارة عنـد تردده على دائرة أقسام أول وثاني أكتوبر والشيخ زايد ألا أن تكون تحديداً واضحاً لمكان الضبط وفق ما أسفرت عنه التحريات ومن ثم فلقد صح إصدار أذن التفتيش لضبط أدلة تلك الجريمة التي تحقق مقارفة المتهم لها بما ينتفى معه مظنة أن الأذن قد صدر عن جريمة مستقبلية ومحتملة ويضحى الدفع غير سديد جديراً بالرفض، وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثاني ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى المتهم كونه وليد إكراه معنوى فإنه في غير محله إذ جاء عبارة عن قول مرسل مجهل لم يبين الدفاع نوع البطلان وسببه ولا يعدو الدفع في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرار المتهم الثاني كما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد قانوني ظاهره البطلان وغير سديد ويتعين معه رفض الدفع، وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثاني بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين الأول والثالث والرابع وسائر الأدلة الأخرىالتي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنها ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجةالصواب مما يتعين الالتفات عنه.

حيازة المواد المخدرة 

وعن قصد المتهمين من حيازة وإحراز المواد المخدرة المضبوطة فإن المحكمة تساير النيابة العامة في القصد بشأن المتهمين الأول والثاني اقتناعاً من أن المتهمين يقومان بالاتجار في المواد المخدرة خاصة العقاقير وهو ما اطمأن وجدان المحكمة إليه من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن أقوال شهود الإثبات وواقعة الضبط ولكبر الكمية التي تم ضبطها من العقاقير المخدرة إذ أنها قد بلغت أربعة ملايين واربعمائة وسبع وثمانون ألف وسبعمائه وثلاثين قرصاً ومـن ثـم يكـون قصد الاتجار ثابتاً قبل المتهمين الأول والثاني أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرها لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليـه تحريات ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأول من اتجار المتهمين الثالث والرابع في تلك المواد كما تلتفت عما قرر بـه في هذا الخصوص منسوبا للمتهمين ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني على هذا القصد بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع ومن ثم يكون قصد المتهمين من حيازة العقاقير المخدرة قد بات قصداً عاماً مجرداً من كل القصود المحددة قانونا، وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني إذ تعتبره المحكمة ضرباً من ضروب الدفاع ما ابتغى من ورائه سوى الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى كما أنها تلتفت عما أبداه الدفاع من أوجه دفاع موضوعية أخرى طالما أن ما ساقته المحكمـة مـن الأدلة التي وثقـت فيهـا وعولـت عليـهـا مـا يكفـى لإطـراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع.

نص القانون

وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين ثبت بحفهم الاتهامات الموجهة إليهم، الأمر الذي يستوجب معه إدانتهم عملا بالمادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية ومعاقبتهم بالمواد ۱، ۲، ۱/۷، ۵/۳۳، 1/34 بندا، ۱/۳۸، ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبنـد رقم ١٥٢ مـن القسـم الثـانـي مـن الجدول رقم 1 الملحـق بالقانون الأول المعـدلوالمصادرة.

حيث ان الجرائم المسندة للمتهمين الأول والثاني قد وقعت لمشروع إجرامـي واحـدمرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئـه ومـن ثـم فـإن المحكمة تقضي بالعقوبةالمقررة لأشدها عملا بالمادة ٣٢ عقوبات، وحيث أنه ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة للمتهمين الأول والثاني فان المحكمةتأخذهما بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بالمادة 313إجراءات جنائية.

الحكم على المتهمين

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكرحكمت المحكمة: حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث والرابع أولا: بمعاقبة كل من مصطفى السيد ابراهيم محمد، أحمـد حســنـى عليـان احمـد بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مبلغ مائه ألف جنيه عما أسند إليهما، ثانيا: بمعاقبة كل من محمد مصطفى احمد عبد العاطى، محمد رمضان محمـدعلى بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين الـف جنيه عما أسند إليهما، ثالثا: إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

تابع موقع تحيا مصر علي