عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

خطة النواب توافق على تعديلات "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"

تحيا مصر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

تحيا مصر

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتى:

يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى ٢٠٢٢/٧/١٥، أيهما يلي الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو ۲۰۲۲، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

خطة النواب توافق على تعديلات "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"

 

كمـا يتجـاوز عـن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن

يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022.وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.

 

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها مـمولى الضرائب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية

 

 

للحد مـن المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وتحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادتين بخلاف مادة النشر.

تابع موقع تحيا مصر علي