في حالة مرضه النفسي.. قانوني: قاتل طالبة المنصورة «لا يُسأل جنائيا»
ADVERTISEMENT
شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم، مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء توجههما إلى الامتحان بكلية الآداب جامعة المنصورة، ما أدى إلى وفاتها والقبض على المتهم وإجراء التحقيقات معه للوقوف على أسباب الحادث.
الرأى القانوني
وفي ذلك قال المستشار إسلام عرفة بخيت، المحامي بالإستئناف، أن المشرع في القانون المصري في جريمة القتل في القانون المصري قسمها إلي عدة أنواع جرائم مختلفة باختلاف ظروف وملابسات كل جريمة منفصلة عن الأخرى من حيث الباعث والأسباب، ومنها القانون ذكرها وفقا للأتي:
أولا: القتل مع سبق الأصرار والترصد
وأضاف عرفة في تصريحات خاصة ل تحيا مصر أنه لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”
ثانيا القتل العمد
وأوضح أن النوع الثاني من جريمة القتل هو القتل العمد ويعاقب مرتكبيها بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، ونصت على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بباعث يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك البواعث.
وأكد القانوني أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
الإصرار والترصد
وأوضح عرفة أن المشرع المصري وضح مفهوم “الإصرار”: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ما مصير المتهم في واقعة طالبة المنصور إذ كان مختل عقليا
وقال القانوني أنه في حالة أن المتهم يعاني من مرض نفسي في تلك القضية فقانون العقوبات نص فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أوعقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
مواد الاتهام
وأكد عرفة أن النيابة العامة هي صاحبة السلطة الرقيبة في اسباغ القيد والوصف ومواد الاتهام لإحالة المتهم للمحكمة المختصة وفقا لمواد القانون التى تتماشى مع تلك القضية.
التحقيقات في مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة
أمر المستشار النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
تلقي البلاغ
وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
معاينة مسرح الجريمة
وقد انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
مناظرة الجثمان
كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
هذا، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
الامتناع عن تداول الفيديو
ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
الشفافية
مؤكدة أن النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.