عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يحدد موعد لمناقشة طلبان مقدمان من علاء عابد «نائب مستقبل وطن»..الأسبوع المقبل

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تحديد موعد لمناقشة طلبيين مناقشة عامة مقدمان من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بشأن:

تحيا مصر 

مجلس النواب يحدد موعد لمناقشة طلبان مقدمان من علاء عابد «نائب مستقبل وطن»

الأول: سياسة الحكومة بشأن تعظيم سياحة اليخوت في مصر.

الثاني: سياسة الحكومة بشأن تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها.  

قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ومن المقرر يأخذ المجلس الرأي النهائي  على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

جاء قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، محدداً الاختصاص محكمة النقض كمحكمة قانون، ولكن فى بعض الحالات تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، مما استتبع معه أن تنظر المحكمة الجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها، الأمر الذي أدى إلى تراكم وتكدس القضايا وتأخر الفصل فيها أمام محكمة النقض، مما حدا بالمشرع أن يجد وسيلة يخفف بها تلك الأعباء عن محكمة النقض.

ولما كانت سرعة الفصل في القضايا هدفاً يبتغيه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري ليتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً على إقرار الحقوق لأصحابها.

وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ارتأى المشرع تعديل نص المادة 36 مكرراً بند (2) (*)من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016(*)، كما ألزم فى المادة الثانية منه(*) الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً بند (2) المشار إليها. 

صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019

 

تابع موقع تحيا مصر علي