عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

اقتصادية الشيوخ تناقش تفعيل قانون تراخيص المنشآت الصناعية..الأسبوع المقبل

تحيا مصر

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، لمناقشة مناخ الاستثمار في مصر.

تحيا مصر 

اقتصادية الشيوخ تناقش تفعيل قانون تراخيص المنشآت الصناعية

كما تناقش اللجنة، التراخيص الصناعية وتفعيل القانون رقم )15 )لسنة 2017 بشأن منح تراخيص المنشآت الصناعية.

تجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وافق على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي