محلية النواب تناقش طلب النائب عبد الوهاب خليل لإنشاء 4 مدارس وفرع بنكي بمركز أطفيح بالجيزة..غدا
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها غدا الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن تخصيص الأراضي الخاصة المطلوبة لكل من المدارس الآتية (الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل، على أفندي بقرية الخرمان، باسل أحمد منصور بقرية الحلف الغربي، الدكتور رشاد هليل بقرية منيل السلطان).
محلية النواب تناقش طلب النائب عبد الوهاب خليل لإنشاء 4 مدارس وفرع بنكي
كما تناقش اللجنة طلب النائب عبد الوهاب خليل، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض بترعة الخشاب لإنشاء فرع لأحد البنوك عليها، وذلك كله بمركز ومدينة أطفيح – محافظة الجيزة.
يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.
وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.
المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.