مشروعات النواب تناقش خطة عمل وزارة الاتصالات بحضور الدكتور عمرو طلعت
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد كمال مرعي، خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى أوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مشروعات النواب تناقش خطة عمل وزارة الاتصالات بحضور الدكتور عمرو طلعت
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.
وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.
المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.