وحدة حماية الطفل بسوهاج تحبط محاولة زواج قاصر لطفلتين
ADVERTISEMENT
نجحت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج من إحباط حالتي زواج لقاصرين إحداهما تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ من العمر 12 عاما، وكان من المقرر لهما إقامة الزواج خلال الأيام المقبلة.
البداية عندما ورد بلاغ من خط نجدة الطفل بسوهاج يفيد بنية أولياء أمور الطفلتين بإتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية للزواج. وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام أولياء أمور الطفلتين إلى مقر اللجنة، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني.
أضرار الزواج المبكر
وأكدت اللجنة، على الأسر والأهالي بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام الإبلاغ عن أي خطر أو أي شكاوي متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.
قانون بشأن حظر زواج الأطفال
مشروع القانون، أوجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.