عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«سياحة النواب»: قانون البوابة الموحدة للحج انتصار حقيقي للمواطن المصري.. وضمانة لحمايته من الغش 

تحيا مصر

هنأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أعضاء اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على تتويج جهودهم بإقرار القانون.

تحيا مصر

 

 

«سياحة النواب»: قانون البوابة الموحدة للحج انتصار حقيقي للمواطن المصري.. وضمانة لحمايته من الغش

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن أعضاء اللجنة بذلوا مجهودًا عظيمًا لإخراج هذا القانون الحيوي للنور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وبما يحقق تطلعات المصريين ويوفر لهم الحماية الكاملة من الغش والخداع.

 

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن قانون إنشاء البوابة الموحدة للحج بمثابة انتصار للمواطن المصري وضمانة حقيقية لرعاية مصالحه ومنع تعرضه للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية في مواسم الحج.

 

وأوضحت نورا علي، أن القانون سيحقق نقلة نوعية ومتميزة للغاية وسيكون له مردود ايجابي على بعثة الحج المصرية، حيث إن القانون ينظم إجراءات الحج ويحدد اختصاصات كافة الجهات المعنية بما يحقق التعاون الايجابي المطلوب لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

 

وتابعت: "القانون يتضمن تشكيل لجنة وزارية، وأخرى تنفيذية للقضاء على السلبيات التي تواجه بعثة الحج، ويضع مواد عقوبات تحقق الردع اللازم للمخالفين".

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء “البوابة المصرية الموحدة للحج” فى المجموع

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة 3، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة 22 على : يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

كما تنص المادة 24 على : للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إداريا مسببا بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

تابع موقع تحيا مصر علي