عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يبدأ مناقشة إتفاقية قرض بـ15مليون يورو لتطوير محولات السد العالى وخزنات أسوان

تحيا مصر

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.

تحيا مصر 

اتفاقية بقرض 15 مليون يورو لزيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية

 

هذا ووافق مجلس النواب،خلال جلسته العامة، اليوم،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

 

 

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.  ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي