تحيا مصر ينشر تعديلات «غسل الأموال» المعروضة على البرلمان الأحد لدعم بيئة الاستثمار فى مصر
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأحد المقبل، نظر تعديلات جديدة على قانون غسل الأموال بمصر، وذلك فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
تحيا مصر
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين (2، 3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (2):
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
مادة (3):
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1. النائب العام أو من يمثله.
2. نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.
3. نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4. رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
5. ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.
6. خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
7. المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة "القانون الذي ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة "المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" الواردة بالمادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تُستبدل عبارة "والمتحصلات الناتجة" بكلمة "الناتجة" الواردة بالمادة (14 مكرراً) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه تعريفان برقمي (ك، ل) إلى المادة (1)، ومواد بأرقام (3 مكرراً، 9 مكرراً 1، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، نصوصها الآتية:
مادة 1/ بندين (ك ، ل):
ك- جهات إنفاذ القانون: (مستحدث)
الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها قانوناً القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
ل- التحقيقات المالية الموازية: (مستحدث)
إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة، وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.
مادة (3 مكرراً): (مستحدثة)
يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.
مادة (9 مكرراً 1):
تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.( )
وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.
مادة (15 مكرراً):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة
لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.
مادة (17 مكرراً 1):
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
مادة (17 مكرراً 2):
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يُقضى استقلالاً فى كل منهما.
(المادة الرابعة)
تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
(المادة الخامسة)
تُلغى المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.