تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف بعد تعديلات تضامن الشيوخ
ADVERTISEMENT
ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع قانون صندوق قادرون بإختلاف بعد مناقشته بلجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، وإعداد تقرير بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وما تم إجراءه من تعديلات على مشروع القانون.
تحيا مصر
اللجنة بعد مناقشته من جميع الأعضاء أكدت على أن مشروع قانون مستقبل وطن المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، يمثل خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم المزايا لهم وتوفير كافة الرعاية والحماية والتنمية الإجتماعية لهم.
مشروع القانون تضمن تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
كما يتضمن تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن مشروع القانون فى المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وفى اى قانون اخر كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة فى المادة 2 من القانون.
وتضمن مشروع القانون إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم وتمثلت تلك البنود فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الاعاقة وتاهيلهم وتشجيع الاشخاص ذوى الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغرذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الاعاقة للفئات الاولى بالرعاية.
وتضمن مشروع القانون إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم والخاصة بموارد الصندوق ونص على أية موارد أخرى يصدر رئيس الجمهورية قرار بها وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية، وألغى مشروع القانون المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عبارة" (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة 4 فقرة أولى من القانون.
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نص وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعدل عنوان القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدار قانون أنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى: القانون رقم 200لسنة 2020 بإصدارق قانون إنشاء صندوق قادرون بإختلاف
المادة الثانية
تستبدل عبارة (صندوق قادرون بإختلاف)بعبارة(صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وأى قانون أخر
كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة 2من القانون المرافق.
المادة الثالثة
تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام(7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14)من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة 3مكررا
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15)
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة
15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
مادة 14 بند 6
أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
المادة الرابعة
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف بعد تعديلات تضامن الشيوخ