القبض على مُعلم أزهري هتك عرض طالبة في درس خصوصي بالدقهلية
ADVERTISEMENT
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من القبض على معلم رياضيات بمعهد أزهري بعد قيامه بالتعدي علي طالبة قاصر بالصف الثالث الإعدادي جنسيًا بقرية كتامة وإجبارها علي ممارسة الرذيلة معه وإلا سيبلغ أهليتها بما جري إلي أن ذهب والدها الي مكان الدرس بعد تأخرها فإكتشف وجود نجلتة خلال ارتداءها ملابسها.
مدير أمن الدقهلية، كان قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص .
تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة أمام أحد المنازل بالقرية
وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة تبين تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة أمام أحد المنازل بالقرية وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم كلا "یاسر .م.خ.ع" ونجلته "ف"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة، وطرف ثاني " محمود .ع.ح.ع"، مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومفيم مركز طلخا . وبسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي علي نجلته جنسيا بأن قام بهتك عرضها وذلك عقب انتهاء نجلته من الدروس وأنه أثناء توجهه لإصطحاب نجلته من الدرس وذلك لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل وجد مقر الدرس مغلق وقام بالطرق علي المكان حتي قام الطرف الثاني بفتحه ووجد نجلته وحدها بصحبته وحدثت المشاجرة لإدلاء ابنته له بأن المدرس المذكور قام بالتحايل عليها و إيهامها بحبه لها وتكررت بسبب ذلك تلك اللقاءات الجنسية بينهم إلي أن قام بفض غشاء بكارتها.
وبسؤال المتهم في محضر الشرطة أقر عن وجود علاقة عاطفية فيما بينهم منذ حوالي شهر تقريبا وتعددت اللقاءات العاطفية فيما بينهم عقب انتهائهم من الدروس وانصراف باقي الطالبات من الدرس وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها .
وأضاف المتهم أن الطالبة تخوفت من العلاقة و إضطرت إلي عدم الذهاب إلي الدرس فقام بإرسال رسائل تهديد لها بإخباره أهلها حال عدم ذهابها له.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5927 جنح مركز طلخا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطالبة علي مصلحة الطب الشرعي.
من جهتة قال أحمد ممدوح شاكر، محامي المجني عليها، أن المتهم يعد خطف المجني عليها بالاكراه لتنفيذ مقصده مشيرًا إلى أن المادة ۲۱۸ من القانون العقوبات حددت أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (۲۲۷) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.