عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مقترح بعدم جواز «التصالح» في جرائم القتل الخطأ: «يُهدر حق المجتمع»

تحيا مصر

دعت صفاء جابر  عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.

تحيا مصر 

مقترح بعدم جواز «التصالح» في جرائم القتل الخطأ

وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين، خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عدد من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.

وأردفت صفاء جابر، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة "18 مكرر الفقرة أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.

ولفتت نائبة البرلمان، إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، في حين أن السماح لذوي المجني عليه  بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.

وأوضحت جابر، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.

وأشارت  عضو مجلس النواب، إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام "انقضاء الدعوى الجنائية"، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.

تابع موقع تحيا مصر علي