إجازه 4 اشهر وحظر فصلها.. مكاسب بالجملة للمرأة بقانون العمل الجديد
ADVERTISEMENT
تشهد المرأة المصرية عصرها الذهبي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، وذلك لحصدها العديد من المكاسب والتمكين في شتي المجالات، ويعد الرئيس عبد الفتاح السيسي السبب الرئيسي في هذا الامر لما اظهره من اهتمام بالغ يليق بمكانتها ودورها الكبير على مر العصور في تقدم المجتمع.
ولم تكتفي الدولة على تمكين المرأة في بكافة الوظائف والمناصب القيادية، بل توسعت أيضا من الناحية التشريعية وسن قوانين جديدة واجراء تعديلات عليها لضمان حقوقها وانصافها .
وتضمن مشروع قانون العمل والذي حظى بمناقشات وجلسات تاريخية حتى يخرج بالشكل المناسب والمحقق للمرجو منه على أرض الواقع،مكاسب بالجملة للمرأة لضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
اكدت المادة 49 على اضرورة تحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
اجازة وضع ومنع تشغيلها ساعات اضافية
نصت المادة 50 على انه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع
نصت القانون في المادة 51 على انه يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ونوهت انه لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
فترات راحة بالعمل اصناء حالة الوضع لارضاع الاطفال
المادة 52 يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوزسنتين
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وذكلك وفقا للمادة 53
تحديد نظام العمل
ونصت المادة 54 على انه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
كما انه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل. وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.