عاجل
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 الموافق 17 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على شروط تراخيص المنشآت السياحية والفندقية وفقا للقانون

تحيا مصر

 قانون المنشآت السياحية والفندقية.. من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان الذي أجرى عليه الكثير من المناقشات المستفيضة والبناءه لخروجه بالشكل الذي يحقق اغراضه وأهدافة المتمثل بعضها في تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحى، ناهيك عن مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.  

تحيا مصر  يرصد شروط تراخيص المنشأت السياحية والفندقية وفقا للقانون

شروط تراخيص المنشأت السياحية والفندقية وفقا للقانون

نصت المادة  (9) من القانون أنه  يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، 

بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مدة البت في تراخيص المنشآت السياحية

 يُقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مُسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

و تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئياً أو حكماً بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلالمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه 

الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً. فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

تابع موقع تحيا مصر علي