خدمات ملاحية وسلامة جوية.. كل ما تريد معرفته عن المركز القومي لإدارة المجال الجوي
ADVERTISEMENT
يعد مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف تطوير وتنمية قطاع الطيران المدنى لاختصاصه بكثير من القطاعات.
مقر المركز القومي لإدارة المجال الجوي
نص القانون في مادته الاولى على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.
أهداف المركز القومي لإدارة المجال الجوي
المادة الثانية من مشروع القانون حددت أهداف المركز حيث نصت على أنه يهدف إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
اختصاصات المركز القومي لإدارة المجال الجوي
واكدت المادة 3 على ان يُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
1-إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.
2-تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
3-المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
4-تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
5-تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.
7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.
8-تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.
9-إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
10-اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
11-إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
12- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
تشكيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى، وعضوية كل من:
- المدير التنفيذي للمركز. مقرراً ويحل محل الرئيس عند غيابه
- ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، يختارهم وزير الدفاع.
- ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى يختاره وزير الطيران المدنى.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري الدفاع والطيران المدني وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
موارد المركز القومي لإدارة المجال الجوي
واوضحت المادة 11 ما يتكون منه موارد المركز وهم:
1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه.
2. القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3. مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.
4. مقابل الخدمات الملاحية الجوية التي يؤديها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة المركز.
5.عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه.
6. ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة.
تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، و يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الطيران المدنى منح أموال المركز المودعة بحساب الخزانة الموحد عائداً لا يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارية، ويُرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.