النواب يحيل قانون «المجالس المحلية» المقدم من النائب عبد المنعم إمام للجنة المختصة
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن المجالس المحلية،إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
النواب يحيل قانون «المجالس المحلية» المقدم من النائب عبد المنعم إمام للجنة المختصة
تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون المجالس المحلية
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمصطلحات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها :
القائمة النسبية : القائمة النسبية المغلقة المنقوصة .
القائمة المطلقة : القائمة المطلقة المغلقة غير المنقوصة .
الفلاح : من كانت لديه حيازة زراعية ملكا او ايجاراً .
العامل : كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر ، أو مرتب سواء أكان عمله في الزراعة ، أو الصناعة أو الخدمات ، أوأية مهنة أخري .
الشاب : من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته ، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة : من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية .
ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
الهيئة : الهيئة الوطنية للانتخابات .
الجهات القضائية : القضاء العادي ، والنيابة العامة ، والقضاء الإداري ، والمحكمة الدستورية والقضاء العسكري .
الهيئات القضائية : النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة . الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية : هيئة الرقابة الإدارية ، هيئة الرقابة المالية ، والبنك المركزي ، والجهاز المركزي للمحاسبات: المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للمحليات .
مادة ( ۲ ) يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدتها .
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون . ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
مادة ( 3 )
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية ، والباقي بنظام القائمة المطلقة ، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما .
ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معا ، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي ، وفي كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك .
مادة ( 4 )
يجب أن تتضمن كل قائمة مطلقة عدداً من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الاصلية .
ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس ، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد عن اثني عشر مرشحاً أصلياً ويجوز للمترشح أن يكون حاملا لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات .
مادة ( 5 )
يجوز ان تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على الا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوزان تكون هناك قائمة احتياطية لها.
مادة ( 6 )
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين .
كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة . وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذي ينتمي اليه المرشح قرين اسمه فيما لو تضمنت القائمة مرشحين غير منتمين إلى أحزاب .
كما يتعين ان يكون لكل قائمه اسم تُعرف به .
مادة ( 7 )
مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات .
مادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يلي :
1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
3. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفي من أدائها قانونا ۔
5. أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أورفع قيده طبقاء للقانون المنظم لذلك .
مادة ( 9 )
لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة ، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، والوزراء ونوابهم ، والمحافظين ونوابهم ، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم .
ولا يجوز قبول أوراق ترشح العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم . وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أوالمناصب .
مادة ( 10 )
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم . وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته .
مادة ( 11 )
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تقديم طلبات الترشح ومواعيد تقديمها ، وفحصها ، وعرضها ، والتنازل والتظلم من القرارات الخاصة بها ، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل قائمة . كما تحدد اللائحه التنفيذيه ايضا المستندات التي يتعين ارفاقها مع طلب الترشح علي ان يكون من بينها المستندات الآتية :
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح .
2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح .
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا .
4- صحيفة الحالة الجنائية للمترشح .
5- إقرارذمة مالية أوثروة له ولزوجه وأولاده القصر .
6- ما يثبت الانتماء الحزبي ان وجد .
7- المستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة المترشح ، وما تحدده الهيئة من مستندات أخري . وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة ( ۱۲ )
يسدد ممثل كل قائمة تأمينا مقداره 100 جنيها عن كل مترشح للمجالس المحلية القروية و ٢٠٠ جنيهاً عن كل مترشح للمجالس المحلية بالمدن والمراكز والأحياء و 500 جنيها عن كل مترشح للمجالس المحلية للمحافظات . وتحدد الهيئة كيفية سداد ورد قيمة التأمين .
مادة ( 13 )
يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
وتحدد تلك الللائحه ايضا طريقة وكيفيه نشر طلب التعديل أو التنازل في القوائم والمواعيد التي يتعين ان يتم النشر خلالها .
مادة ( ١٤ )
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة مطلقة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الاقل بسبب التنازل أو الوفاة ، أو تنفيذاً لحكم قضائي ، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .
وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته . فإن كان الخلوبالقائمة النسبية فيجوز تقديم مترشح من الاحتياطي أو مترشح بديل ان رغب وكيل القائمة ذلك .
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى ، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر ، فاذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة ، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحملون ذات صفة من خلا مكانه ، فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الاخلال بالنسب المحددة الواردة بالمادة 3 .
مادة ( 15 )
على الناخب أن يختار قائمة واحدة من القوائم المطلقة ، وأخرى من القوائم النسبية .
ويجري التصويت على نوعي القوائم في ذات الوقت ، ويكون لكل نوع بطاقة الاقتراع الخاصة به والصندوق الانتخابي الخاص به .
وبطلان اجراءات التصويت بالنسبة لاحد النوعين لا يؤثر على صحة اجراءات التصويت بالنوع الآخر .
مادة ( 16 )
في الانتخاب بالقوائم المطلقة يعلن فوز القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
وفي الانتخاب بالقوائم النسبية ، يعلن فوز المترشحين من كل قائمة بحسب عدد الأصوات الحاصلة عليها ، فان تبقت مقاعد توزع على اعلى الكسور ، فان حصلت قائمة على مقاعد أكثر من عدد مترشحيها يعلن فوزبقية العدد من قائمتها الاحتياطية ، فان لم يكن لها قائمة احتياطية توزع المقاعد الباقية كبواقي المقاعد على القوائم الحاصلة على أعلى الكسور.
مادة ( 17 )
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم المطلقة إلا قائمة واحدة ، يعلن فوزها إذا حصلت على نسبة ( 5 % ) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة . وإذا لم تتقدم الا قائمة واحدة على المقاعد المخصصة للقوائم النسبية يعلن فوز مقاعدها إذا حصلت على 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بنفس الدائرة ، فان كان عددها اقل من ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس أعلن فوز العدد بالقائمة واستكمل بالقائمة الاحتياطية فان لم يكن لها قائمة احتياطية أعلن فتح باب الترشح على بقية المقاعد بنفس النوع من القائمة .
فإن لم تحصل أي من القائمتين على نسبة الـ 5 ٪ من أصوات الناخبين المقيدين أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة للقائمة التي لم تحصل على هذه النسبة .
مادة ( 18 )
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
مادة ( 19 )
يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " .
مادة ( ٢٠ )
بتقاضي عضو المجلس المحلي للقرية والحي مكافأة شهرية قدرها ( ألف وخمسمائة جنيها ) .
ويتقاضي عضو المجلس المحلي للمركز او المدينه مكافاءه شهریه قدرها ( ثلاثه الالف جنيه ) اما عضو المجلس المحلي للمحافظة فيتقاضي مكافأة شهرية قدرها ( خمسه الالف جنيه ) ، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية .
مادة ( ٢١ )
لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه . وفي غير حاله التلبس بالجريمه لا يجوز القبض علي عضو المجلس المحلي او اتخاذ اية اجراءات جنائيه ضده دون استئذان المجلس اورئيسه فيما بين دورات انعقاده .
وللمجلس بناء علي طلب العضو السماح له بلإدلاء باقواله في ايه محاضر تحقيق جنائيه يتم مباشرتها بمعرفه السلطة القضائية المختصه ؛ ولا يعتبر هذا مو افقه من المجلس علي اتخاذ اية اجراءات جنائيه قبل العضو ، كما يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد ايا من اعضاؤه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، أو القطاع الخاص ، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق . ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه ، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية ، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية ، أو نقل من وحدة إلى أخرى ، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناء على قانون .
مادة ( ٢٢ )
يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي .
مادة ( ۲۳ )
يحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أولجانه إذا كانت له أولأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياء أو قيما , أو وكيلاء عمن له فيها مثل هذه المصلحة .
مادة ( ٢٤ )
يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها ، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها ، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك .
مادة ( ٢٥ )
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أولجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول ، أصدر المجلس قرارا بدعوة العضولسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها . ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه ، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها .
مادة ( ٢٦ )
تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس ، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح ، أو إذ صدر ضده حكم جنائي نهائي في اي جريمه من جرائم الانتخابات الوارده في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 140 لسنة ٢٠٢٠ ؛ أو رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة 19 من هذا القانون أوغيرفيه أوفقد الثقة والاعتبار . ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها ، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاء للقواعد التي تنص عليها اللأئحه التنفيذيه للقانون ؛ علي ان يصدر القرار بأغلبيه ثلث اعضاء المجلس المحلي وبعد التصويت عليه نداء بالاسم . ويعتبر القرار الصادر من المجلس في هذا الشأن بمثابه قرار إداري يطعن عليه امام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدوله خلال 60 يوم تبدأ من اليوم التالي لصدوره .
المادة ( ٢٧ )
إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.وذلك بالقائمة المطلقة ، اما القائمة النسبية فيحل محله من يأتي بعده بالقائمة فان استنفد عدد القائمة حل محله من كان بالقائمة الاحتياطية ان كان لها قائمة احتياطية فان لم يكن وزع المقعد على اعلى القوائم كسورا بعد توزيع الكسور اثناء الانتخابات فان لم تكن هناك قوائم نسبية أخرى حل محله مرشحا من القوائم المطلقة الاحتياطية حسب ترتيبه بالقائمة وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة ( ٢٨ )
بعد لكل مجلس محلي ولجانه مقر خاص ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين ، ويكون لرئيس المجلس المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية . كما تدرج بموازنة كل وحدة محلية سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي باعتباره الأمر بالصرف وتخضع هذه الاعتمادات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للموظفين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير .
مادة ( ٢٩ )
ينتخب كل مجلس محلي من بين اعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين . ويكون انتخاب الرئيس والوكيلين بالقائمة المطلقة على أن يكون من بينهم شاب وامرأة . ويكون لكل قائمة أصلية قائمة احتياطية بها نفس صفات الأصلية .
ويجوز سحب الثقة ، ة من الرئيس أو الوكيلين بطلب من عشر أعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء .
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما ، وتكون الرئاسة لأصغر الاعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان ، وإذا خلا مكان أحدهما حل محله من يحمل نفس صفته من القائمة الاحتياطية .
مادة ( 30 )
يكون دور انعقاد المجلس المحلي عشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مره على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده .
ويجوز دعوة المجلس المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أورئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس .
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاء إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة ( 31 )
في حالة عدم اكتمال العدد القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس المحلي يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام ويتم التنبيه علي المتغيبين بتاريخ الاجتماع الجديد وساعته وجدول اعماله باي طريق يضمن وصول التنبيه اليهم .
ويعتبر الاجتماع التالي صحيحا والقرارات الصادرة عنه نافذه ايا كان عدد الحاضرين .
وتسقط العضويه بموجب احكام هذا القانون علي اي عضو من اعضء المجلس تغيب عن اجتماعاته مرتان متتاليتان بغير عذر يقبله المجلس ، ويتم التصويت علي قبول العذراورفضه من اعضاء المجلس نداء بالاسم .
مادة ( ٣٢ )
جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية ، وفى هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أوعلنية .
مادة ( 33 )
يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلي للوحدة ويجوزله عند الضرورة إنابة من يحل محله ، كما يلتزم بالحضور من يرى رئيس المجلس المحلي أو رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من رؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة والوحدات المحلية الأخرى أو مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس ، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود ، ويجوز لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجالس المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها ، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة ( 34 )
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل ، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة الا في الحالات الطارئة التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة ( ٣٥ )
للمجلس المحلي بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من ربع عدد أعضائه على الأقل ، أو بناء على طلب الوحدة المحلية أن يقرر دون مناقشة استعجال النظر في أي موضوع معروض عليه ، ويبحث المجلس كافة الموضوعات التي يتقررطرحها بطريق الاستعجال قبل غيرها ، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات في الجلسة ذاتها ، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي أخيل إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس فوراً ، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها لائحته الداخلية .
مادة ( 36 )
يشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً نوعية لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ، ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه ، وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيساً لها ، ووكيلاً ، وأميناً للسر بنفس طريقة الانتخاب الواردة بالمادة ( ٢٩ ) من هذا القانون ، في أول اجتماع لها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها . وتشكل بالمجلس المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضائه وأعضاء المجالس المحلية الأخرى و اقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب ، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .
مادة ( 37 )
على رؤساء المصالح ، أو مديري المديريات ، ورؤساء الإدارات ، والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلي حضور اجتماعاتها متى طلب منهم ذلك مع مراعاة مستوى المجلس . ويجوز للمجلس التنفيذي والمحلي ولاية لجنة من لجان المجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس ، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها . ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود . ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية ، أو اللجان التي يشترك في عضويتها بحكم القانون .
مادة ( 38 )
تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ، ورؤساء لجانه ، وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسته و إبداء الرأي فيما يأتي :
1. السياسة العامة للمج. لس ومشروعي الخطة والموازنة والحساب الختامي .
2. الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء .
3. كافة الأمور المتعلقة بالعضوية .
4. المسائل الأخرى التي يحليها المجلس المحلي إليها .
وتتولى اللجنة المشار إليها مباشرة اختصاصات المجلس المحلي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة ، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس في أول اجتماع تالي لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها .
مادة ( 39 )
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح من مجلس محلي المحافظة وموافقة مجلس الوزراء إنشاء لجان للخدمات بالمناطق الصناعية ، الحرة ، الاستثمارية ، التكنولوجية ، التجارية اللوجستية وغيرها من المناطق .
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة ( 40 )
تتولى لجنة الخدمات تحت إشراف المجلس المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة لهذه المناطق والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بها ، كما تتولى بوجه خاص ما يأتي :
1. إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والصحية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها .
- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل . 3. تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن .
4. افتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات ، وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها ، وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة .
مادة ( 41 )
تتولى لجان الخدمات مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التأليه :
أ- ما يخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وخدمات الإسكان من أرباح الشركات والمحلات الواقعة في نطاق المنطقة .
ب- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجان .
ت- الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس المحلي للمحافظة .
وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجان الخدمات بالمنطقة على الأغراض المخصصة لها ويعرض الحساب الختامي السنوي لهذه الموارد على مجلس محلي المحافظة مراجعته و إقراره .
مادة ( ٤٢ )
للمجالس المحلية عقد جلسات استماع للمواطنين بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية ، والمديريات ، والإدارات المحلية ، والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة قبل إقرار خطة التنمية المحلية ، أو أي قضايا أخرى ذات أهمية وفقاً للضوابط والاجراءات التي تضعها اللائحة الداخلية .
مادة ( 43 )
تنشر القرارات التي تصدرها المجالس المحلية ، وكل ما يتعلق بالعمل المحلي وموازنتها على بوابة إلكترونية ، تنشأ لهذا الغرض ، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النشر على هذه البوابة بما يكفل علم الكافة بما صدر .
مادة ( ٤٤ )
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، يضع مجلس محلي المحافظة لائحة داخلية لتنظم العمل به وبالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة ، وتبين كيفية ممارسة المجالس المحلية لاختصاصاتها .
مادة ( 45 )
يشكل في كل محافظة مجلس من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحي ومدينة عمرانية جديدة بواقع اثني عشر عضوا عن كل وحدة منها وبالنسبة للمحافظات التي بها مدن رئيسة تنقسم الى اربعة أحياء أو أكثر ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ( 46 )
يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون .
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها من الوحدات العاملة في دائرة المحافظة .
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :
1. إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و إقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي .
2. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
3. الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني .
4. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .
5. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية .
6. اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي . .
7. فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو تعديلها ، أو تقصير أجل سريانها ، أو الإعفاء منها أو إلغاؤها .
8. اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .
9. إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي .
10. قرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات .
11. اقتراح إنشاء مناطق خرة ، استثمارية ، تكنولوجية ، تجارية ، لوجستية ، بورصات سلعية ، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي ، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات ، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية .
12. إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .
13. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
14. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية . وللمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة . ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته و اقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .
مادة ( 47 )
يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :
1. الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس .
2. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أوإلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
3. الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز ، أوالمدن ، أو الأحياء ، أو القرى .
مادة ( 48 )
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو أموال الوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة أو تأجيره بإيجار أسمي ، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ،وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة ، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسمائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام ، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .
وفيما عدا المحاجر والمناجم المنصوص عليها في الماده 9 من القرار بقانون ١٤٥ لسنه ٢٠١٩ لا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقاً لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء .
وفي جميع الأحوال يصدر بالتصرف قرار من المحافظ وتبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله ، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار ، وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري .
مادة ( 49 )
للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة الإدارية ، والمالية ، والفنية ، للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه ، والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها إدارياً وفنياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .
مادة ( 50 )
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة ، بالاتفاق مع المحافظ ، أن يقرر تمثيل المنتفعين بالمشروعات والخدمات العامة في الأجهزة والوحدات القائمة على إدارتها والإشراف عليها طبقاء للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد شروط اختيار ممثل المنتفعين . ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا يجوزله التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها أو تقاضي أي مبالغ أو الحصول على اي مزايا من هذه الجهات ، أو معاملته أية معاملة خاصة .
مادة ( 51 )
يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها . وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلي للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً .
مادة ( ٥٢ )
يشكل في كل مركز مجلس محلى تمثل فيه كل وحدة محلية باثني عشر عضواً .
مادة ( 53 )
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي :
1. إقرار مشروع الخطة السنوية للمركز ومشروع موازنته السنوية ومتابعة تنفيذها والحساب الختامي
2. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها
3. اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز
4. إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والموافقة على التصرف فيها وفقاً للقانون
5. الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع المواطنين في كافة المجالات
6. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها
7. اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية .
8. الموافقة على المناقلة بين أبواب الموازنة .
مادة ( 54 )
يجوز للمجلس المحلي للمركز ، بعد موافقة المحافظ ، التصرف بالمجان في مال من أمواله الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجاراسمي أوبأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات :
أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أوشركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام . ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات ، وحكم الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من هذا القانون ، يجوز للمجلس بعد موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجاراسمي أوبأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود مائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوزمائتين وخمسين ألف جنيه ، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .
مادة ( 55 )
يشكل في كل مدينة مقسمة إلى أحياء مجلس محلى يمثل فيه كل حي باثني عشر عضوا ويشكل بالمدينة غير المقسمة إلى أحياء مجلس محلى من أربع وعشرين عضوا .
مادة ( 56 )
يتولى المجلس المحلي للمدينة ، في نطاق السياسة العامة للمركز ، الإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها ، والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي وبالمسائل المنصوص عليها في البنود من ( 1 إلى 8 ) من المادة ( 53 ) من هذا القانون على مستوى المدينة .
المادة ( 57 )
يجوز للمجلس المحلي للمدينة اقتراح التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أوالجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام . وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات ، لا يجوز للمجلس اقتراح التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أولجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام .
مادة ( 58 )
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أوالمدن الكبرى إلى أحياء .
مادة ( 59 )
يشكل في كل حي مجلس يمثل فيه كل قسم شرطة بإثني عشر عضوا ، ويشكل المجلس المحلي للحي الذي يضم قسما شرطيا واحدا من أربعة وعشرين عضوا .
مادة ( 60 )
يتولى المجلس المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الإشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من ( 1 إلى 8) من الفقرة الثانية من المادة ( 53 ) ، والمادة ( 56 ) من هذا القانون على مستوى الحي .
مادة ( 61 )
يشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من أربعة وعشرين عضواً .
مادة ( 62 )
يتولى المجلس المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من ( 1 إلى 8 ) من الفقرة الثانية من المادة ( 53 ) ، والمادة ( 56 ) من هذا القانون على مستوى االوحدة المحلية للقرية .
مادة ( 63 )
تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها ، وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة ، وبمراعاة القوانين واللوائح ، نهائية ؛ ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها .
ويتعين علي المجالس المحلية إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أورئيس الوحدة المحلية المختصة ، - بحسب الأحوال -وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة عنها , وذلك في الحالات الآتية :
1. تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها .
2. الإضرار بالمصلحة العامة .
3. الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى .
وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه .
فإذا أصرأي من المجالس المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على قراره يعرض الأمر على مجلس محلي المحافظة ليتخذ قراره فيه .
وإذا أصر مجلس محلي المحافظة على قراره أو اختصاصه ، غرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قرارها ملزماً .
مادة ( 64)
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون نظام الادارة المحلية ، ونظام الإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات مراجعة حسابات المجالس المحلية .
مادة ( 65 )
يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون هذه الوحدات والمجالس طرفا فيها . وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها بالفقرة السابقة من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أومن المحافظ أو من ينيبه بحسب الأحوال .
مادة ( 66 )
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه إلي المحافظ أونوابه وإلي كل من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة ، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث و اقعه وصل علمه إليها .
وعلى المحافظ أو غيرة ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ، ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري المديريات ، ورؤساء المصالح ، والهيئات وشركات المرافق العامة بالمحافظة .
ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق الوحدة المحلية .
مادة ( 67 )
لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة , ويجب أن يكون السؤال في موضوع ذي أهمية عامة , وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية ؛ وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلي للمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها .
مادة ( 68 )
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أونوابه ؛ أولأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم .
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم .
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة أوالعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والإجابة عنه .
مادة ( 69 )
يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلي أو خمسة أعضاء أيهما أقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأي فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين من رؤساء اللجان التي تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه ، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة .
مادة ( 70 )
للمحافظ ونوابه ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم بمقترحاتهم الى المجلس المحلى المختص في المسائل الداخله في اختصاص المجلس وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة ( 71 )
يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ او نوابه او لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة وذلك لمحاسبتهم عن وقائع حدثت او قرارات اتخذوها او مخالفات منسوبه اليهم وذلك مما يدخل في اختصاصاهم ؟......
كما يجوز لنفس العدد من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات والمرافق العامة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم .
وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه .
فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لتنفيذ قرار المجلس ، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لتنفيذ القرار .
مادة ( ٧٢ )
للمجلس المحلي للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخله في اختصاصه , وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها , وفي حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق ، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف , وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة ( 73 )
للمجلس المحلي , في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والإعمال في نطاق اختصاصه , أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها .
مادة ( 74 )
يتكون المجلس الأعلى للمحليات من :
1- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات .
2- وكلاء المجالس المحلية للمحافظات .
3- رؤساء المجالس المحلية للمدن ذات الطبيعة الخاصة .
4-رؤساء لجان الخطة والموازنة بالمجالس المحلية للمحافظات .
مادة ( 75 )
ينعقد المجلس الأعلى خلال شهر من اعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية وينتخب في اول اجتماع له رئيسا ووكيلين على ان يكون من بينهم شاب وامرأة وان يكون الرئيس من رؤساء المجالس المحلية والوكيلان من وكلاء هذه المجالس . يعقد المجلس اجتماع الاجراءت الأول بمقر مجلس محلي محافظة القاهرة ثم بمقر مجلس محلي محافظة مختلف في كل اجتماع وتكون دورية انعقاده كل 3 أشهر أو بدعوة من رئيسه أو ربع أعضاء المجلس للدعوة لاجتماع غير دوري .
ويحضر اجتماعاته وزراء التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء وأمناء عموم أقاليم التنمية المحلية .
لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده . وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية .
مادة ( 76 )
يختص المجلس الأعلى للمحليات بما يأتي : النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات . العمل على التنسيق بين السياسات العامة والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية .
التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون بين المجالس المحلية ونظرائها على المستوى الدولي .
تقديم مشروعات قوانين للحكومة ولمجلسي الشيوخ والنواب فيما يخص الشأن المحلي . دراسة وتسهيل سبل التعاون والتنسيق بين مختلف المجالس المحلية وتشجيع المشروعات المشتركة بينها .
دراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات ومراعاة العدالة الاجتماعية ؛ اعتمادا على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الخاصة التنمية ومعدلات الفقر .
مادة ( 77 )
يكون للمجلس الأعلى جهاز اداري تحدد اللائحة اختصاصاته وطريقة تعيينه وموازنة خاصة تغطى نفقات المجلس تحدد اللائحة التنفيذية مواردها وتكون تحت تصرف رئيس المجلس وتخضع محاسبيا للجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة ( 78 )
يستشار المجلس الأعلى وجوبا في مشاريع القوانين التي تهم المجالس المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والموازنة والمالية المحلية . ويدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدم له . وفي حالة استعجال النظريختصر الأجل إلى شهر واحد . ويدعو رئيس المجلس الأعلى أو من ينوب عنه المجلس للانعقاد في غضون أسبوع من ورود طلب الرأي أو خلال دورة انعقاد المجلس العادية أيهما أقرب .
مادة ( 79 )
يجب حل المجالس المحلية إن ثبت أن هناك تلاعب في العملية الانتخابية التي انبثق عنها تؤدي إلى عدم التعبير عن إرادة الناخبين بشكل صحيح . ويصدر بحل المجالس المحلية حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد تحقيق تجريه ، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على الحكم الصادر بالحل خلال مدة خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا التي يتعين عليها الفصل في الطعن خلال إسبوعين من عرضه عليها .
ولايجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل .
وعلي وزير الإدارة المحلية الدعوه إلى اجراء انتخابات جديده لإختيار مجلس بدل من المجلس المنحل خلال فتره لا تتجاوز ثلاثين يوم من صيروره الحكم الصادر بالحل نهائيا .