البرلمان يحيل قانون التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع المقدم من المقدم من «نائبة مستقبل وطن» للجنة الاقتصادية
ADVERTISEMENT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
البرلمان يحيل قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع للجنة الاقتصادية
وتضمن النص بعد التعديل أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره مائة الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.
كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره خمسة وعشرون الف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق في كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث".
المذكرة الايضاحية لمشروع القانون
نظرا لزيادة حالة التضخم وضعف القيمة الشرائية للجنيه وعظم مايصيب ورثة المتوفين او المصابين في بنص من الحوادث من اضرار مادية ، وحيث انه لم يتم اجراء ثمة تعديلات على المبالغ المحددة : المادة 8 القانون منذ اصداره في عام 2007 من ثم فقد اصبح المبلغ المحدد بالقانون غير مناسب لتحقيق الهدف من اصدار القانون وهو ضمان قدر من الامان للمضرور في حوادث السيارات او ورثته ، مما يتطلب زيادة المبالغ المنصرفة للمستفيدين من قانون التامين الاجباري مع زيادة نسبة الاشتراك بنسبة تتناسب مع مقدار الزيادة في مبالغ التامين.