الحكومة توافق على التعاقد مع «نهضة مصر» لرفع المحتوى الإلكتروني عبر الإنترنت لبعض الكتب الدراسية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الثلاثاء، على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.
ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل.
التعاقد مع «نهضة مصر» لرفع المحتوى الإلكتروني عبر الإنترنت لبعض الكتب الدراسية
كان مجلس الوزراء، قد وافق أيضًا على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.