بعد موافقة الشيوخ.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التأمين الموحد
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
بعد موافقة الشيوخ.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التأمين الموحد
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
(المادة الثانية)
يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.
وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة
(المادة الخامسة)
غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة الرابعة)
تتخذ جميع الشركات الخاضعة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع قانون التأمين الموحد
مادة (1) تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. عقد التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة. عقد إعادة التأمين: عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني وهو شركة التأمين المؤمن عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين.
عقد التأمين التكافلي: عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمّى «الاشتراك» بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تامّ عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين.
الفائض التأمينى في مجال التأمين التكافلي: ما تبقى من صافي أقساط المشتركين المؤمن لهم وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة. تأمينات الحياة: جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضًا تأمينات الحياة التي ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات في أوراق مالية.
تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل: جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، والتي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقًا بالشخص وناتجًا عن حادث وترتب عنه الوفاة أو العجز. تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل: جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم في حالات العجز الناتج عن المرض، وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبي.
نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية: النشاط الذي تتولى من خلاله الشركة مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة.
عمليات تكوين الأموال: العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال من مشتركين يُصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية، دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
المساهم الرئيسى: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستحوذ على نسبة 10 % فأكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.
الأطراف المرتبطة: الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً، كما يُعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
صندوق التأمين الخـاص: كل نظام بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منه أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وفقاً لنظامه الأساسي المعتمد من الهيئة وكذا الضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
نظــام المزايا المحددة: النظام الذي تحدد فيه الميزة التأمينية سلفاً من خلال دراسة إكتوارية للمركز المالي للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد.
نظام الاشتراكات المحددة: النظام الذي تحدد فيه حقوق المشترك بالرصيد التراكمي المتجمع في حسابه عند الاستحقاق، ولا تكون فيه المزايا محددة مسبقاً.
النظام المختلط: النظام الذي يجمع بين نظامي المزايا المحددة والاشتراكات المحددة.
المُجمعة التأمينية: هي كيانات يؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب في أخطار معينة.
الكيان: أي شركة أو مُنشأة أو مؤسسة أياً كان شكلها القانوني تسيطر أو تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 10% أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على 50% من ملكية شركاتها التابعة داخل جمهورية مصر العربية التي تعمل في تلك الأنشطة أو الخدمات.
مادة (2): تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقاً للأنواع والفروع التالية: أولاً: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتتمثل في الفروع الآتية:
-تأمينات الحياة.
-تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.
-االتأمين الطبي طويل الأجل.
-تتأمين دفعات التقاعد.
-عمليات تكوين الأموال.
ثانياً: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتتمثل في الفروع الآتية:
1. التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.
2. التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3. التأمين ضد أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4. التأمين ضد أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5. التأمين التكميلي ضد المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.
6.التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7.التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8.تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.
9.تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.
10.التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
11.التأمين ضد مخاطر عدم السداد. 12.االتأمين الطبي قصير الأجل. 13.التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها. 14.التأمين ضد المخاطر الالكترونية.
ثالثاً: التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات. رابعاً: التأمين متناهي الصغر.
وللهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروعها.
مادة (3): يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولاً: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهي:
1- الخبراء الإكتواريين.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهي:
1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.
2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.
3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (87) من هذا القانون.
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، بما في ذلك الحد الأدني لرأس المال المُصدر والمدفوع بحيث لا يقل عن 60 مليون جنيه.
مادة (4) لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
مادة (5) لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.
ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الإكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (138) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة (139) من هذا القانون.
مادة (6) يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) عمل سحب يانصيب وذلك وفقاً للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (7)
في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية محسوباً على أساس القواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (8) للهيئة الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
مادة (9) لا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض.
ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (10) يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.
مادة (11) يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن خمسة عشر مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
مادة (12) لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، وصيغة التأمين وإعادة التأمين وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين.
مادة (13) لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين.
مادة (14) يُعد تأميناً متناهي الصغر كل تأمين يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتا ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد على 25% وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.
مادة (15)
تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (16) لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.
مادة (17)
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور. ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
مادة (18) تُقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملًا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة المُجمعة التأمينية المعنية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
مادة (19)
يقع الالتزام بإجـراء التأمين الإلزامي على مالك المركبـة أو من يقوم مقامـه قانوناً.
مادة (20) مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة هذا التأمين إلا من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة، ويمتنع على أي شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة، وتلتزم هذه المُجمعة بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به ولا يجوز حل المُجمعة أو تصفيتها إلا بعد قرار مُعتمد من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (21) تكون لكل مركبة تغطية تأمينية إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر عن الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية لهذا التأمين.
مادة (22)
يسرى مفعول التغطية التأمينية طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول تجديد التغطية التأمينية من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
مادة (23 ): يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ولمجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية. وعلى المُجمعة التأمينية المعنية الالتزام بهذه الأسـعار في الوثائق التي تصدرها.
مادة (24) تؤدى المُجمعة التأمينية المعنية مبلغ التعويض المُحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التعويض الذي تؤديه المُجمعة التأمينية المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.
ولمجلس إدارة الهيئة-استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد في هذا الشأن -زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد علي 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التعويض للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه، على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (36) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.
مادة (25) للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التعويض المنصوص عليه وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقاً لهذا القانون.
مادة (26) لا يجوز للمُجمعة التأمينية المعنية أداء مبلغ التعويض إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثتـه إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التعويض وفقًا لنص المادة )24) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التعويض وبما يخول للوكيل حق استلامه من المُجمعة التأمينية المعنية أو الصندوق المشار إليه بالمادة (36) من هذا القانون.
مادة (27) في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامي على المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يُستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويُثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار المُجمعة التأمينية المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون بالنموذج الصادر في هذا الشأن عن النيابة العامة محدداً به بيانات المركبة.
مادة (28) يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانوناً بإبلاغ المُجمعة التأمينية المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة -والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى المُجمعة التأمينية المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له. وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فإن للمُجمعة الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
مادة (29) إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التعويض وفقًا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث والصندوق بحسب الأحوال. وتكون تسـوية مبلغ التأمين بين المُجمعة التأمينية المعنية والصندوق بحسب الأحوال بالتساوي بينهم.
مادة (30) إذا تُوفى المصاب أو لَحق به عجز كلي مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلي المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على المُجمعة التأمينية المعنية أن تؤدى إلى الورثة أو المضرورين مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
مادة (31) تخضع دعوى المضرور- في مواجهة المُجمعة التأمينة المعنية - للتقادم المنصوص عليه في المادة (752) من القانون المدني.
مادة (32) يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
مادة (33) للمُجمعة التأمينية المعنية إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.
مادة (34) يجوز للمُجمعة التأمينية المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المُجمعة التأمينية المعنية على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخُدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.
مادة (35) لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمُجمعة التأمينية المعنية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
مادة (36) صندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، صندوق حكومي لتغطية الأضرار المشار إليها في الحالات الآتية:
1-عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2-عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3-حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.
4-حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً.
5-الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقاً للمادة (24) من ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقاً للمادة (24) من هذا القانون، ويحق له في الحالة المنصوص عليها في البند (2، 3) بعاليه الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة في الضرر بقيمة التعويض الذي أداه. ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوباً بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.
ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق. وتتولى المُجمعة التأمينية المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
كما تلتزم شركات التأمين أعضاء المُجمعة التأمينية المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق.
مادة (37) يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.
وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين. ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة. ولاتسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد (136/1، 138، 139، 140، 141، 148، 150، 153، 166، 167، 168، 169، 180) وأحكام البنود (1 ،2 ،4 ،5) من المادة (142) من هذا القانون.
مادة (38) يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمعة، وذلك في حالة توافر أي من الأخطار الآتية:
1- الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين.
2- الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية.
3- الأخطار الطبيعية.
- الأخطار الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها. ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار، وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.
مادة (39) يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يُحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية. ويجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل. ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بالوقائع المصرية.
مادة (40)
صناديق التأمين الحكومية، هي تلك التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي. ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
مادة (41) تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو.
ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
مادة (42) يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة في السجل المُعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (43)
دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (44) يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
مادة (45)
على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة
مادة (46) يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقاً به النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقاً لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (61) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق حال وجوده وفقاً لمتطلبات نص المادة (45) من هذا القانون".
مادة (47) يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (48) يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي، ويُرفق الصندوق المستندات المؤيدة له، ويتم الإخطار وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة. وينشر قرار التعديل على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق حال وجوده وفقاً لمتطلبات نص المادة (45) من هذا القانون".
مادة (49)
" تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1 - اشتراكات الأعضـاء. 2 - مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت). 3 - عائد استثمار أموال الصندوق. 4 -أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة.
مادة (50)
يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها. وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية، وعلى الصندوق أن يقدم إذناً كتابياً بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية.
مادة (51)
يكون لكل صندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي.
وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريراً عن نشاطه مرفقاً به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات ، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم من خلال النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العمومية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وتلتزم الصناديق التي تزيد حجم أموالها على الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بإعداد قوائم مالية دورية. ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العامة العادية للصندوق من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة.
مادة (52)
يقدم الصندوق تقريراً إكتوارياً إلى الهيئة بمركزه المالي يعده أحد الخبراء الإكتواريين كل خمس سنوات على الأكثر يوضح فيه مدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته وفقاً للأسس الفنية التي تعتمدها الهيئة في هذا الخصوص، ويتم إعداد هذا التقرير وفقاً للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير في أي وقت متي ارتأت الهيئة مُقتضي لذلك قبل مضى خمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير.
على أن ترسل صورة منه إلى الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء الفترة التي أعد عنها التقرير مصحوبة بشهادة من الخبير الإكتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه ويلتزم الخبير بإخطار الهيئة بأي خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الإكتوارى. وللهيئة مد هذا الميعاد لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وإذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الإكتوارى لا يعبر عن حقيقة المركز المالي للصندوق أن تأمر بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير إكتوارى آخر على نفقة الصندوق. ويلتزم الصندوق في جميع الحالات بنفقات إعادة الفحص".
مادة (53)
تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
أ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن
ب) والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ت) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات.
ث) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكه للصندوق، والمستخدمه في أداء الأنشطة الأساسية الخاصه به.
اعفاء عائد وناتج التعامل في الاوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا اذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة. كما تعفي اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من الدخول في وعاء الضريبة على الدخل. مادة (54) على الصندوق أن يحتفظ في مركز إدارته بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، وتحدد الهيئة السجلات وما يقوم مقامها والتي يتعين على الصندوق إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمني للاحتفاظ بها. ولكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته في حدود بياناته الشخصية.
مادة (55)
تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
مادة(56)
تنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال. كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقاً لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.
مادة (57)
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي: 1-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق. 2-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار. 3-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات. 4-اعتماد القوائم المالية للصندوق. 5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة. 6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 8-النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة ".
مادة (58)
تختص الجمعية العامة غير العادية للصندوق بما يأتي: 1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للصندوق. 2- الموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عام لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. تصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة في مصر.
مادة (59)
يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة والأعضاء بموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عن طريق البريد قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صورة من الدعوة، وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به. كما يتم الإعلان عن الدعوة بمقار وفروع الجهة التابع لها الصندوق في مكان واضح بذات البيانات المشار إليها.
ويجوز بدلاً من إرسال الخطابات بالبريد نشر الدعوة في إحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية أو أية وسائل اتصال أخرى توافق عليها الهيئة وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويكون النشر أيضاً على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وعلى المُختصيين المعنيين بالصندوق أو من يكلفونه لهذا الغرض أن يضعوا تحت تصرف الأعضاء جميع مرفقات إخطار الدعوة. وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن شهر ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقى الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر لديهم شروط الترشح الموضحة بالنظام الأساسي للصندوق وكذلك تتضمن الدعوة أسماء المقترح ترشيحهم من ذوي الخبرة وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع ومراقبة صحة الإجراءات وإبداء ما تراه من ملاحظات.
مادة (60)
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل العدد أُجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن 10 % من عدد الأعضاء أيهما أقل.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينيب عنه كتابة – على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة -عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (61)
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق.
فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضواً أو عن 25 % من عدد الأعضاء أيهما أقل.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق أخر فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق أو ألف وخمسمائة عضو بأنفسهم أيهما أقل، ويصدر القرار بموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء الصندوق الحاضرين.
مادة (62)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحاً إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.
ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر في ذات الوقت ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها. ويجب أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع.
ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق.
المادة (63)
لا يجوز لعضو الجمعية العامة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح عنها فيما بينه وبين الصندوق.
مادة (64)
يكون لكل صندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات مجلس الإدارة وشروط وكيفية انتخاب أعضائه وإنهاء عضويتهم. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به، ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح ممن يتعاملون مع الصندوق حال وجود علاقة معه. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح عنها فيما بينه وبين الصندوق.
المادة (65)
تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة (66)
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق. وكل عضو يتخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس. ويلتزم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذي له، بحسب الأحوال، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء الصندوق عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على المزايا المالية التي يمنحها الصندوق لأعضائه.
مادة (67)
يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الصندوق، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق، وأن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص إقرار نظام للرقابة الداخلية الذي يهدف إلي: 1) التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. 2) حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة. 3) وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق. كما يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتى: 1) تعيين المدير التنفيذي للصندوق. 2) إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية. 3) إقرار الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة. 4) نظر التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق. تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار.
المادة(68)
يجوز للصناديق الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القانون استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل أعضائها الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. المادة (69) اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف.
مادة (70)
يكون للصندوق مدير مالي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى على الأخص ما يلي: 1-مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون يتم إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها. 2-الإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة. 3-الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية. 4-الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه. 5- تلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها.
مادة (71) يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وفقاً لقانون سوق رأس المال وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
مادة (72) تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
مادة (73) للهيئة إذا تبين لها وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وإجراء التحقيقات وفقاً لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ولها على وجه الخصوص: 1- تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه بعاليه. 2- إنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها. 3- إلزام الصندوق بإعداد مركز مالي في تاريخ مُحدد تعينه الهيئة على فترات أقل من سنة. 4- دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. 5- حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة إلا في الأحوال التي تصرح بها الهيئة. ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم إزالة المخالفة المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ هذا القرار. 6- عزل المدير التنفيذي للصندوق. 7- تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (74)
يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي بعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.
المادة (75)
يجوز بقرار من الهيئة الترخيص لأحد الصناديق بناء على طلبه بالاندماج في صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفاً للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم الاندماج وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (76)
مع عدم الإخلال بالتوازن المالي للصندوق يجوز لأي عضو من أعضاء الصندوق تحويل ما يخصه من حقوق والتزامات إلى صندوق آخر يوافق على هذا التحويل. ويجب على عضو الصندوق طالب التحويل إلى صندوق آخر أن يحصل على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل صندوق على حدة. ويتم التحويل وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77)
تصدر الهيئة قرار تصفية الصندوق في الحالات التالية: 1) بناء على رغبة أعضائه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. 2) إذا تبين من نتيجة الفحص الإكتواري المنصوص عليه في المادة (52) أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته. 3) إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي. 4) إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس وفى الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفي الصندوق.
وفي جميع الحالات يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتصفية تكون مهمتها إنهاء إجراءات التصفية وتوزيع صافي أموال الصندوق على أعضائه وقت التصفية، وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها، ويحظر عليهم التصرف في أي شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابي منها.
مادة (78)
في حالة تصفية الصندوق يؤول صافي أمواله بعد الوفاء بالتزاماته الى أعضاء الصندوق وفقاً للقواعد العامة التي تضعها الهيئة للتصفية. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بشطب قيد الصندوق بعد انتهاء إجراءات التصفية، ويتم نشر قرار الشطب على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض. مادة (79) للهيئة شطب قيد الصندوق في الأحوال الآتية: 1) إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله. 2) إذا اندمج الصندوق في صندوق آخر أو تم تحويلة الى وثيقة تأمين جماعية بذات الأعضاء.
مادة (80)
أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة، وتعد أمواله أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويعد القائمون على إدارته موظفون عموميون في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.
مادة (81)
على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقاً للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة».
مادة (82)
يؤدى الصندوق للهيئة رسماً سنوياً يقابل تكاليف الإشراف والرقابة بواقع اثنين في الألف من جملة الاشتراكات السنوية.
مادة (83)
للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء. ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسى ويقيد الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية، وكذا على الموقع الإلكتروني للاتحاد أو الجهاز – بحسب الأحوال – وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.
مادة (84)
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق والقائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسي للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص في مباشرتهم لكافة الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
مادة (85)
اتحاد التأمين، اتحاد غير هادف للربح يتكون من الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين التجارى والتكافلى الخاضعة بهذا القانون أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويصدر بتعديل نظامه الأساسى قرار من الهيئة وينشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للاتحاد وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتلتزم كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بأحكام نظامه الأساسي. ويختص الاتحاد بوضع قواعد السلوك المهني التي يلتزم بها أعضاؤه من الشركات على أن تعتمد من الهيئة. وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو قواعد السلوك المهني، على ألا تكون تلك التدابير مما يختص به مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (86)
تُنشأ اتحادات -غير هادفة للربح - للمهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلة بسجلات الهيئة وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ولا ينشأ للمهنة الواحدة سوى اتحاد واحد. ويصدر بالنظام الأساسي لتلك الاتحادات قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويسجل في السجل الخاص المعد لذلك بالهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية وكذا على الموقع الإلكتروني للاتحاد وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض. ويختص الاتحاد بوضع القواعد والمعايير المهنية التي يلتزم بها أعضاؤه على أن تعتمد من الهيئة. وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو قواعد السلوك المهني، على ألا تكون تلك التدابير مما يختص به مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (87)
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويسجل الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز وكذا على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكتسب الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتباراً من تاريخ هذا النشر.
ويُعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة في حكم هذه المادة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها الشركات فيما بينها.
مادة (88)
يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة. ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه شركات التأمين الممثلة لها في جمهورية مصر العربية.
وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة. وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها. وعلى تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذاره بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، فإذا لم يتم إزالتها يتم شطبه من السجل بقرار من رئيس الهيئة. وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
مادة (89)
"لا يجوز للخبير الإكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد أسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلي: 1-أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية: أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية: - معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة. - جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية. ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الإكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور. ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
مادة (90)
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ضرورة توافر الآتي: 1-ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصرى نقداً أو ما يعادلها بالعملات الحرة. -التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوباً بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري. 3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. 4- توافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشخص الاعتباري. 5-أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصري، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد الخبراء الاكتواريين من المقيدين بسجلات الهيئة يتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين أخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (91)
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو عدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية: 1- فقد أحد شروط القيد. 2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس. 3-عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
. 4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدي أو جسيم. 5- وفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق من خلال الهيئة.
مادة (92)
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حديها الأدنى والأقصى في ضوء حجم أعماله وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة. ويكتفى بالنسبة للخبراء الإكتواريين والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة إكتوارية واحدة فقط أن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال شركتهم لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة.
ويباشر الخبير الإكتوارى أعماله وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وفى جميع الأحوال، يلتزم الخبراء الإكتواريين الطبيعيين والاعتباريين في مباشرة أعمالهم بقواعد ومعايير الخبرة الإكتوارية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (93)
لا يجوز للخبير الاستشاري من الأشخاص الطبيعية أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه في السجل المُعد لذلك بالهيئة. ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (94)
يسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور. ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
مادة (95)
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة. وتبطل أعمال الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، والدليل المستمد منها، إذا أجريت بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.
مادة (96)
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء التأمين الإستشاريين من خلال شركات تنشأ لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ضرورة توافر الآتي: 1-ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصري نقداً أو ما يعادلها بالعملات الحرة. - التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوباً بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري. 3-أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. 4-توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين من خلال الشخص الاعتباري. 5-أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإستشارية في التأمين. وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصري، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف، مؤقتاً أحد الخبراء الاستشاريين من المقيدين بسجلات الهيئة يتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين أخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (97)
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الإختياري أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية: 1- فقد أحد شروط القيد. 2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس. 3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق من خلال الهيئة.
مادة (98)
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حديها الأدني والأقصى في ضوء حجم أعماله وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة. ويكتفى بالنسبة للخبراء الاستشاريين والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون بأسم ولحساب شركة خبرة استشارية بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة. ويباشر الخبراء الاستشاريون أعمالهم وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (99) لا يجوز لأي شخص من الأشخاص الطبيعيين مزاولة مهنة تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد قيد أسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة. وعلى طالب القيد في هذا السجل أن يحدد فرعين على الأكثر من فروع تأمينات الممتلكات أو المسئوليات التي نصت عليها من المادة (2) من هذا القانون لممارسة تخصصه المهني سواء في مجال تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار.
ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (100)
يقدم طلب القيد أو التجديد في سجل خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماًيحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مصري للشخص الطبيعي، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
مادة (101)
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار من خلال شركات تنشأ لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ضرورة توافر الآتي: 1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصري نقداً أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
-التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوباً بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري. 3-أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. 4- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعية في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري. 5- -أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصري، يُسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف، مؤقتاً أحد خبراء تقييم الأخطار أو تقدير الأضرار من المقيدين بسجلات الهيئة يتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين أخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (102)
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية: 1- فقد أحد شروط القيد. 2- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس. 3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. 4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدي أو جسيم. وفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق من خلال الهيئة.
مادة (103)
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حديها اأدني والأقصى في ضوء حجم أعماله وفقاً للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة. ويكتفى بالنسبة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة معاينة وتقدير الأضرار بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة. ويباشر خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (104)
لا يجوز لأي من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة في التأمين في جمهورية مصر العربية إلا بعد قيد أسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية إلا من خلال أشخاص اعتبارية تنشأ لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أن يتم ذلك من خلال أشخاص طبيعية مقيد أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة.
مادة (105) يسرى القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين للأشخاص الطبيعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المذكور.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مصري للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
مادة (106)
دون الإخلال بما هو وارد بحكم المادة (104) من هذا القانون، يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال وساطة التأمين أو إعادة التأمين من خلال شركات تنشأ لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ما يلي: 1-ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصري نقداً أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 2-التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوباً بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري. 3-أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين (بحسب الأحوال)، وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. 4-توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الوسطاء لدى كل من يزاول أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري. 5-أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصري، يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة بالهيئة. وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف، مؤقتاً أحد وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بحسب الأحوال من المُقيدين بسجلات الهيئة يتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين أخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (107)
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الوسيط بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية: 1- فقد أحد شروط القيد.
2-إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس. 3-عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. 4-إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدي أو جسيم. وفى الحالات الثلاث الأخيرة يتعين إجراء تحقيق من خلال الهيئة.
مادة (108)
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو أو من وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التأمين أو إعادة التأمين حال تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سنوياً وفقًا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة.
مادة (109)
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حدها الأقصى وفقاً للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة. ويستثنى من ذلك العاملين بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة شريطة أن تلتزم شركة التأمين التي يعمل لحسابها بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائهم قبل حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير في تأمينات المسئوليات الصادرة عنها طالما تم إثبات الضرر بسبب تلك الفئات بناء على قرار من الهيئة.
مادة (110)
يُحظر على العاملين بالجهاز الإنتاجي مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين لغير الشركة التي يعملون بها. ويُحظر على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بشركات التأمين مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين لحسابهم الخاص. وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين أعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
مادة (111)
يضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والقواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات التأمين لعمل المتدربين لديها بصفة مؤقتة بالجهاز الإنتاجي وتسجيلهم بالسجل المُعد لهذا الغرض بالهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الرسوم الواجب سدادها بهذا السجل بما لا يجاوز نصف الرسم المقرر بالنسبة لوسطاء التأمين، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
مادة (112)
لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أي من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين في أي من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
ولا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أي من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا الباب، كما يتعين الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أي من تلك الشركات.
كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في أي عمليات أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأي من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أزواجهم. وأقاربهم حتى الدرجة المشار إليها في شركات تقديم تلك الخدمات.
مادة (113)
يراعى بالنسبة للسجل المعد للمهنيين الطبيعيين إفراد بيان بسجلاتهم يبين مدى مزاولتهم للنشاط من عدمه، وفى الحالة الأخيرة بيان سبب عدم المزاولة. ويُعد شرطا من شروط قيد أو تجديد قيد أو إعادة قيد أي من المهنيين الطبيعيين بالسجل المعد لذلك بالهيئة الالتزام بقواعد وضوابط التطوير المهني المستمر الصادرة عن الهيئة.
مادة (114)
تضع الهيئة المعايير والقواعد التي تحول دون تعارض المصالح حال الجمع بين أي من المهن والأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون. ويُصدر عن مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك المهن وفقا لنوع النشاط أو التصنيف الصادر عن الهيئة.
مادة (115)
تختص الهيئة، دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص:
1- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل. 2-إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. 3-وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها. 4-إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع. 5-إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية. 6-وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون. 7-وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقادالجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما.
8-وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها. 9-وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين. 10-تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين. 11-فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
12-اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
13-إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته.
14-المساهمة في تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.
15-المشاركة في تنمية الوعي التأميني ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والخدمات المرتبطة بها. 16-وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني. 17-توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
18-دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.
مادة (116)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالواسطة أي نشاط يتصل بالتأمين أو المهن والخدمات المرتبطة بها أياً كان النظام القانوني المنشأ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
مادة (117)
يلتزم كافة المخاطبين بأحكام هذا القانون بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني، وعلى شركات التأمين أن تتخذ الإجراءات التي تكفل الالتزام بأحكام هذه المادة.
مادة (118)
على كافة المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يثبتوا فيما يصدر عنهم من الأوراق أو المستندات أو الوثائق الرقمية اسم وشعار الجهة ورقم وتاريخ الترخيص الصادر لهم من الهيئة بمزاولة النشاط.
مادة (119)
يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص: - بالنسبة للأشخاص الطبيعية: 1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2-أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة. 3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة. وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية: 1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة. 2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك. إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.
مادة (120)
تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق التي تحددها الهيئة. وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات التأسيس وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص (ورقى / إلكتروني) تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها: 1-دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب. 2-سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ومائة ألف جنيه لغيرها من الشركات، ويتم السداد وفقًا للطرق المقررة بالهيئة. وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع التأمينى أو النشاط بناءً على دراستها في ضوء الآتي:
1- مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق، سيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة. 2- هيكل الملكية لمؤسسى الشركة وخبراتهم وملاءتهم المالية وفقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. 3- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن – بحسب الأحوال – الواردة بأحكام هذا القانون. 4- أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (121)
تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلاً كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسبباً. وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (179) من هذا القانون. ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بقواعد وإجراءات رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز الرسوم الواردة بهذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. وتضع الهيئة نموذج الترخيص وبيانات التسجيل.
مادة (122)
يُشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها: 1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها. 2- ضوابط هيكل ملكية الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 3- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة. 4- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات.
5- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه. 6- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
ويلتزم وكيل مؤسسي شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم بموافاة الهيئة بالآتي: أ – شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها، وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة. ب-نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق. فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق: (أ) شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ. (ب) جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
7-ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. 8-أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط.
مادة (123)
يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة؛ بما لا يجاوز القيم التالية، ووفقا لما يصدر عنه من معايير: شركات التأمين أيا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط: - مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي. - خمسون ألف جنيه عن كل فرع. - عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين. شركات للتأمين الطبي المتخصص: - مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي. - خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع. - خمسة آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين. شركات إدارة برامج الرعاية الصحية: - خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي. - خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع. - خمسة آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع. شركات التأمين متناهي الصغر: - عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي. - عشرة آلاف جنيه عن كل فرع. - خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق. الشركات التي تزاول أي من المهن التأمينية: - خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي. - عشرة آلاف جنيه عن كل فرع. - خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ. وفى جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير".
مادة (124)
يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (125)
على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة. وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.
مادة (126)
يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية: - 150 مليون جنيه مصري نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. - 150 مليون جنيه مصري نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه مصري نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الحرة في حالة ممارسة أي من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة. - مليار جنيه مصري نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة إعادة التأمين. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أي من فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون وبين مزاولة أي من الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
مادة (127)
تختص الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهي الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند الأول أو الثاني من المادة (2) من هذا القانون.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذاً له. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة. ويجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
مادة (128)
على كل شخص طبيعى او اعتباري وأطرافه المرتبطة يتملك ما يزيد على (5 %) وأقل من 10% من أسهم رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي شركة تأمين أو إعادة تأمين، أن يخطر الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك طبقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
مادة (129)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين على نحو يؤدي إلى إستحواذه أو تجاوزه لأي من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة: - عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. - ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. - ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. - نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. - ثلثى رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. - ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. - تسعين بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت. وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة للأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها. ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستحواذه عليها، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات. وذلك وفقاً للضوابط التي يُصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (130)
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية (10 %) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر أو من حقوق التصويت ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (131) من هذا القانون، فلا يكون له الحق في التصويت بالنسبة التي تجاوز العشرة في المائة ويتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز للهيئة مدها لفترة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم. ويسرى عليه حال عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية من المادة (129) من هذا القانون.
مادة (131) يجب أن يُقدم طلب الموافقة على تملك نسبة (10 %) أو ما يزيد على تلك النسبة من رأس المال المصدر للشركة أو من حقوق التصويت إلى الهيئة، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج المعتمد من الهيئة ويرفق بالطلب تقرير يبين ملاءته المالية وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.
فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام. ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه في الفقرتين على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة باعتراض مسبب على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
مادة (132)
يُشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (131) من هذا القانون ما يأتى:
1- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة. 2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك. 3-التثبت من مصادر أموال طالب التملك. 4-ألا يترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة بسوق التأمين أو اضطراب العمل به.
5-إذا كان الطالب شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة في الدولة التي يقع بها مقرها الرئيسي، وتلتزم بموافاة الهيئة بشهادة من تلك الجهة بموقفها الرقابي قبل تقديم الطلب. 6-ألا يؤثر التملك سلباً على إدارة الشركة أو يضر بمصالح حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو مصالح المساهمين الآخرين وذلك في ضوء الخطط والسياسة التي ينوي إتباعها.
7-ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
مادة (133) يُخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (131) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة. وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو بأي وسيلة أخرى، تتم مطالبته من الهيئة بالتصرف فيها خلال سنتين من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك عن طريق الاكتتاب العام. ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، ويسرى في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (129) من هذا القانون.
مادة (134)
تلتزم الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن على الأخص ما يلى: 1- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر. 2- معايير الملاءة المالية. 3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها. 4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها. 5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة. 6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. 7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.
مادة (135)
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها. وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
مادة (136)
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة الشركات بما فيها تشكيل مجالس إداراتها، ومدتها. ويجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة عند التعيين وطوال مدة عضويتهم بالمجلس. كما يشترط بالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بالشركة، خاصة إدارات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً للشروط والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل أياً كان سند إنشائها أو القانون المنشأة وفقاً لأحكامه بإخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بترشيح أو بتجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لمراجعتها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة وخلال المواعيد التي يحددها مجلس إدارتها. وفى جميع الأحوال لا يمارس أي ممن تقدم أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتكون موافقتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمديرين التنفيذيين المنوه عنهم بعاليه.
مادة (137)
على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل موعد الانعقاد بثلاثين يوماً، على أن يُرفق بالإخطار كافة المستندات التي تقدم للمساهمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة. وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئة عرضه كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئة في حالة عدم حضور ممثل عن الهيئة. وعليها كذلك أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية لاعتماده.
مادة (138)
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقرير يعده خبير إكتواري مسجل بالهيئة وذلك على الوجه الآتي: أولاً: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال: 1- الاحتياطي الحسابي، يتمثل في الفرق بين القيمة الحالية المتوقعة لمبلغ التأمين الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية للأقساط المستقبلية التي يتعين سدادها للشركة من ناحية آخري وخلال فترة سريان الوثيقة وسداد المؤمن له للأقساط المستحقة عليه أولاً بأول. ويتم تقدير الاحتياطي الحسابي آخر المدة بمعرفة الخبير الإكتوارى لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق في نهاية السنة المالية وفقاً للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. 2- مخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 3- مخصص مطالبات عن الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بالنسبة لبعض أنواع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. ويتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وعلى الشركة المنصوص عليها في هذا البند أن تقدر قيمة التعهدات القائمة على الشركة لفرعي تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال اللذين تزاولهما مرة على الأقل سنوياً بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين. ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة. ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق. ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك بعد موافقة مجلس إدارتها، أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل انقضاء المدة المشار إليها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير الإكتوارى وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن. ثانيا: بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات: 1- مخصص الأخطار السارية: يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة اكتتابات الشركة ولازالت سارية بعد انتهاء السنة المالية. 2- مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 3- مخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 4- مخصص للتقلبات العكسية، هو ما يقابل أخطار التقلبات في التعويضات المستقبلية التي قد تهدد استقرار الشركة ويتم تجنيبه في السنوات التي تنخفض فيها معدلات الخسائر الفعلية عن المقدرة لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات الخسائر في السنوات التالية، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بأسس تكوين واستخدام ذلك المخصص والحالات التي يستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وفى جميع الأحوال يتم اعتماد تلك المخصصات من خبير إكتوارى للشركة يتم اختياره من بين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة ما إذا لم يعبر التقرير الإكتواري عن حقيقة الوضع المالي للشركة فإن للهيئة أن تطلب إعادة الفحص المنصوص عليه بعالية بمعرفة خبير إكتوارى آخر على نفقة الشركة.
مادة (139)
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص في جمهورية مصر العربية أموالاً تعادل في قيمتها قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك عن العمليات التي تكتتب فيها في جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ولا يجوز الحجز على هذه الأموال إلا بعد الرجوع على الأموال الأخرى للشركة. ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها، وتتقيد الشركة في سياستها الاستثمارية بتلك القواعد والضوابط والنسب التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة. وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة في المواعيد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً في أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة. وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد.
مادة (140)
يحظر على شركات التأمين أن تتولى التأمين لديها على مقراتها أو فروعها أو منافذها. كما لا يجوز للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون المساهمة، بشكل مباشر أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة بها، في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نوع نشاطها في مصر.
مادة (141)
يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين منها التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقاً للمادتين (138، 139) من هذا القانون يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة (1141) من القانون المدني. وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق – بناء على طلب الهيئة – بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم.
مادة (142)
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين: 1- سجل إصدار الوثائق. 2- سجل التعديلات على الوثائق. 3- سجل التعويضات. 4- سجل شكاوى العملاء. 5- سجل الوسطاء. 6- سجل الاتفاقيات. 7- سجل الاستثمارات بما يشمله من أموال مخصصة وحرة. أما شركة إعادة التأمين فيكون لديها السجلات المشار إليها بالبنود (3، 5، 6، 7) من هذه المادة. وتحدد الهيئة الحد الأدنى من البيانات الواجب قيدها في تلك السجلات. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يضيف سجلات أخرى.
مادة (143)
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة. ولمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بإمساك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد.
مادة (144)
يضع مجلس إدارة الهيئة المعايير والضوابط اللازمة لممارسة نشاط إعادة التأمين بالسوق المصري.
مادة (145)
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها. ويلتزم الكيان بتقديم التقارير التي تطلبها الهيئة عن هيكل الملكية والإدارة وكفاية رأس المال وسياسات إدارة المخاطر والعمليات التي يقوم بها مع جهات خارجية والضمانات المقدمة والمسئوليات القانونية المترتبة عليها وآليات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر.
مادة (146)
تلتزم الشركة بأن تحتفظ بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية. ويتعين على الشركة إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها، مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، على الجمعية العامة للشركة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية.
مادة (147)
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية. ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المُعد بشأن مراجعة حسابات الشركة عن الآتي: - مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، مع الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وذلك فيما عدا المخصصات التي يجب أن تعتمد من الخبير الإكتوارى.
- ما إذا كانت هناك أي مخالفات للقانون أو التعليمات الرقابية. -مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية.
مادة (148)
لا يجوز لمراقب الحسابات أن يتولى مراجعة أكثر من شركتي تأمين. ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع السجلات والمستندات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه.
مادة (149)
على الشركة أن تقدم للهيئة كل سنة مالية البيانات والحسابات اللازمة، وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها: أ-ملخص اتفاقيات إعادة التأمين. ب-بيان بأموال الشركة المخصصة الواجب الاحتفاظ بها في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التي تطلبها الهيئة. وتعد هذه البيانات طبقاً للنماذج التي تصدرها الهيئة وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة. ويجب أن تكون هذه البيانات التي تقدم طبقاً لأحكام القانون موقعة من الممثل القانوني للشركة ومن مديرها المالي. ويجب أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية عن تلك السنة
مادة (150)
على الشركة إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، وللهيئة فحص القوائم المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها - حال وجودها –، وطلب إعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بعرضها على الجمعية العامة ونشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإحدى الصحف واسعة الانتشار وعلى كل من الموقع الإلكتروني للشركة والهيئة أن يـرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها. وتلتزم تلك الشركات بنشر ملخص القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، على الموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني الذى تخصصه الهيئة للنشر وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
المادة (151)
تعد الديون التى يقررمجلس ادارة الشركة اهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار اليها فى القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لاحكام واجراءات قانون الضريبة على الدخل)".
مادة (152)
تتولى الهيئة إجراء فحص دوري للشركة للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين. ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً أو جزئياً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن ممارستها قد ثبت إضرارها بسوق التأمين أو أنها خالفت أحكام هذا القانون. كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من رأس المال المصدر والمدفوع على الأقل للشركة أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص. ويتم الفحص وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (153)
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج التأمين الطبي وفقاً لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها. ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لقواعد الفحص واختبارات الملاءة المالية وكذا النماذج والعقود الواجب اعتمادها من الهيئة قبل العمل بها.
مادة (154)
فيما لم يرد به نص خاص، تخضع شركات التأمين الطبي المتخصص الواردة في هذا الباب لذات الأحكام المقررة بالنسبة لشركات التأمين المرخص لها بالعمل في الفروع الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وبما لا يخل بطبيعة الأنشطة التي تزاولها تلك الشركات.
مادة (155)
تلتزم الشركة التي ترغب في الترخيص لها بمزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي في مصر بالعمل وفقاً للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم تلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي، وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه فيجوز لشركة التأمين التكافلي بعد اعتماد الهيئة التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدية، وتخضع اتفاقيات إعادة التأمين إلى موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
مادة (156)
تلتزم شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه. وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد السواء.
مادة (157)
تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي: 1- توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50 % وذلك وفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية. 2- يتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. 3- أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين. 4-عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.
مادة (158)
في حالة وجود عجز في حساب التكافل يتعين على مساهمي الشركة تقديم قرض حسن لهذا الحساب، ويعتبر الالتزام بتقديم القرض المشار إليه التزاما شاملاً حده الأقصى 50% من مجموع حقوق المساهمين في الشركة، ويكون استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة، وفي حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال شهر من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ أي من التدابير الواردة بأحكام المادة (165) من هذا القانون.
مادة (159)
بمراعاة ما هو وارد بنص المادة (157) من هذا القانون، تتولى الشركة إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معاً وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة، وما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الخصوص.
مادة (160)
لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلي إلا إلى شركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي. ولا يجوز دمج شركة التـأمين التكافلي إلا بشركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نوع التأمين ذاته. ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقاً لصيغة التأمين التكافلي، كما يجوز لشركات التأمين التكافل تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقا لصيغة التأمين التجاري، على أن تقدم طلباً بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذي تعتمده ، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها الشركة الراغبة في التعديل لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفيما عدا ما تقدم من نصوص في هذا الفصل، تخضع شركة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركة التأمين وإعادة التأمين وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص. مادة (161) يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الملاءة المالية وأسس احتساب المخصصات لهذا النوع من النشاط.
مادة (162)
يستمر صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، كشخص اعتبارى من أشخاص القانون الخاص له ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة، ومقره في مدينة القاهرة، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. ولرئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة تعديل النظام الأساسي للصندوق الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (163)
يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها. كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.
مادة (164)
مع عدم الإخلال بما هو وارد بأحكام المادة (45) من هذا القانون بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، على جميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعاً إلكترونياً مرخصاً من الهيئة يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها، خاصة الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذي تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن إدارتها وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (165)
يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية حقوق المتعاملين مع الشركة من حملة الوثائق والمستفيدين منها، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمني محدد، وعلى الشركة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الخصوص، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1- دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
2- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود.
3- تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم المركز المالى الشركة. 4-إلزام الشركة بإعادة هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطتها. 5-تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة أو كليهما معاً لمدة محددة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها. 6-تنحية واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة. 7-إلزام الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع بالقدر الذي تراه الهيئة لتدعيم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
8-عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة المقررة قانوناً. 9-تحويل وثائقها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لشركة تأمين أخرى. 10-إدماج الشركة في شركة تأمين أخرى. 11-إلغاء ترخيص الشركة المتعثرة.
مادة (166)
يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر تزاول فرع أو فروع التأمين نفسها، أن تقدم طلباً إلى الهيئة بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ويقدم طلب التحويل إلى الهيئة مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات الخاصة باتفاق التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ، وتتولى الهيئة نشر الطلب على نفقة الشركة في صحيفة يومية واسعة الانتشار وعلى كل من الموقع الإلكتروني للشركات ذات الصلة وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل إلى الهيئة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر على أن يبين في طلبه ملاحظاته والأسباب التي استند إليها. ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها، مع مراعاة مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة والمستفيدين منها والدائنين. وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للشركات المعنية وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة وكذلك قبل دائنيها. وفى هذه الحالة تنتقل أموال الشركة إلى الشركة التي حُولَت إليها الوثائق، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال. ويسرى حكم هذه المادة على حالتي دمج وتقسيم الشركات.
مادة (167)
على كل شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الهيئة طلباً بذلك، ويكون تقديم هذا الطلب والبت فيه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (168)
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا تبين أنه تم دون وجه حق. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (126) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقاً لحكم المادة (139) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك. 7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر. 8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في مصر طبقاً لحكم المادة (166) من هذا القانون. 9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقاً للمادة (167) من هذا القانون. 10-إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة. 11-إذا خالفت الشركة شرطاً من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة. ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض. ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئياً إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به. وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذاً لأحكام المادة (167) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بمباشرة العمليات القائمة وقت إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التي يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة. وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس.
مادة (169)
لرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطـريق الإداري.
مادة (170)
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز للهيئة في الحالات التي لا يتسنى إبرامها بالداخل، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. مادة (171) تصدر الهيئة القواعد التي تلزم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإفصاح عن أي بيانات أو معلومات تتعارض وطبيعة أعمالهم، خاصة العلاقات المرتبطة بالجهات أو بالمهن أو الخدمات التأمينية الأخرى بحسب الأحوال. ويحظر على رئيس الهيئة ونوابه ومجلس إدارتها والعاملين بها أن يشتركوا في تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (172)
تؤدى الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون رسماً سنوياً إلى الهيئة، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بها؛ لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التي تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الاتي: 1 - اثنان ونصف في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أولاً من المادة الثانية من هذا القانون. 2 - ستة في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة سالفة الذكر. 3- أربعة في الألف بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. 4- اثنان ونصف في الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية، وذلك عن جميع تعاقداتها.
ولا يجوز لتلك الجهات اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم أو المشتركين – بحسب الأحوال -بما يجاوز الفئات المشار إليها بتلك المادة. وتلتزم تلك الجهات بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد قوائمها المالية أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفى حالة التأخير في السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في اليوم التالي لانقضاء الأربع شهور المشار إليها، وتودع حصيلة هذه الرسوم في حساب خاص بالهيئة، وتخصص للإنفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط التأمينى.
مادة (173)
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، ولا يجوز أن يعمل بهذه الشروط والنماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الإكتوارى والأسس الفنية المستخدمة في حساباته لمراجعتها ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة دون ممانعة من الهيئة بمثابة قرار بالاعتماد. وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية في ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل، وتلتزم الشركات بالتعديلات التي تراها الهيئة في هذا الشأن.
مادة (174)
لا يجوز نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت مطابقة للبيانات التي قدمت للهيئة. ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماماً لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة.
مادة (175)
يجوز لكل ذي مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقاً للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها في القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر. ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها -بناء على طلبهم -وذلك بعد سداد الرسم المقرر. ويحدد الجدول المرافق لهذا القانون قيمة الرسوم التي تؤدى طبقاً لهذه المادة، وتسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
مادة (176)
لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج. ولمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.
مادة (177)
يُعتبر كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المسجلين بالسجلات المعدة بالهيئة وفقاً للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصاً لهم في مزاولة العمل طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك في كل ما لم يرد به أحكام خاصة يتعين الالتزام بها.
المادة (178)
تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة المختص بشئون التأمين، وعضوية رئيس الاتحاد المصري للتأمين وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وتختص تلك اللجنة بتسوية المنازعات التأمينية التي تُحال إليها من الإدارة المختصة بالهيئة والتي تنشأ بين أي من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير وأي من منشآت التأمين المسجلة بالهيئة. كما تختص تلك اللجنة بتسوية المنازعات التي تثور بين أياً من المقيدين بأحد المهن التأمينية من جانب ومنشئات التأمين من جانب أخر أو بين المقيدين بتلك المهن وبعضهم البعض أو بينهم وبين أحد العملاء فيما يتعلق بممارسة نشاطهم التأميني وما يرتبط به من أنشطة وخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون. وتصدر تلك اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ولأي من طرفي النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة. ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة باجتماع اللجنة والتصويت على قرارها ومنع تعارض المصالح. ومع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء يكون قرار تلك اللجنة ملزماً ويتعين تنفيذه فور إخطار ذوي الشأن به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة توقيع ما يراه من تدابير مناسبة على أياً من تلك المنشآت حال الامتناع عن التنفيذ.
مادة (179)
تُشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله. ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائياً ونافذاً وملزماً لأطرافه. ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها والبت في التظلم. ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم. ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر في التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات. ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يُصدر بتحديده وضوابطه قرار من مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه يرد هذا الرسم إلي المتظلم حال إلغاء القرار.
مادة (180)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1) كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد في السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2) كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل. 3) كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور. 4) كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الإكتوارية. 5) كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مادة (181)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: -كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة. 2-كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها. 3-كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له. ويحكم في البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات. وفى حالة العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (182)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سراً اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة: 1) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.
2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق. 3) كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.
مادة (183)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (173) من هذا القانون أو يعدل بصورة جوهرية الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئة وكذا الأسعار في حالة تأمينات الأشخاص، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما حققته من نفع مؤثم - أيهما أكبر- للواقعة موضوع المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (184) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد ((19)، (20)، الفقرة الأخيرة من المادة (23)، (24)، (26)، (104)، (112) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (28) من هذا القانون.
مادة (185)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حقق نفعاً لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته في تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد، أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالاً متعمداً أو جسيماً، أو تعمد إغفال وقائع تؤثر تأثيراً جوهرياً في نتائج هذه التقارير. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب الأفعال المنصوص عليها بالفقرة السابقة بناء على إهمال.
مادة (186)
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه عن كل يوم من أيام تأخير شركة التأمين في تسليم القوائم المالية وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات بشأنها. كما يعاقب بغرامة خمسمائة جنيه عن كل يوم من أيام تأخير صناديق التأمين الخاصة أو غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تسليم القوائم المالية وفقاً للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات بشأنها.
مادة (187)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجهة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مادة (188) يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قُضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.