المفتي: لا مانع من إخراج الزكاة للفقراء على العموم دون تفرقة بين إنسان وآخر
ADVERTISEMENT
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: أن الزكاة المفروضة لها مصارف حددها الله عزَّ وجلَّ، ومنها الفقراء والمساكين، ولا مانع من إخراجها للفقراء على العموم دون تفرقة بين إنسان وآخر في أوقات الأزمات، وهذا ما تبنَّته الدار استنادًا لرأي فقهي قديم، وخاصة في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية الطارئة التي تحل بالأمة، فهذه الظروف لم تفرق بين إنسان وآخر.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم.
وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم "هل يجوز أن أُخرج الزكاة إلى جاري لأنه أولى بها؟" قال فضيلته: إنه لبيان حكم أي مسألة لا بدَّ من اتِّباع جملة من المعايير والقواعد المستنبطة من مصادر التشريع، كالقرآن والسنَّة، وما استُنبط منهما من معايير كالعُرف وغيره، وربط ذلك بالواقع.
التكليف الشرعي مرتبط بالقدرة على التكليف وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل
وفي ردِّه على سؤال حول تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام قال فضيلته: إنَّ التكليف عمومًا مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل، ومن المحبَّب أن نعوِّد الأطفال قبل البلوغ على الصلاة والصيام، بل لا مانع من اصطحابهم في العمرة أو الحج دون إجبار أو إرهاق، ويحسب لهم حج نافلة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لَقِيَ رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم. وعلى ذلك يصحُّ حجُّ الصبي ما دام قد أكمل له والداه أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لهما وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأنَّ شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبيُّ غير مكلَّف.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره بالتشديد على ضرورة التزام الآباء أمام أطفالهم بأداء العبادات على الوجه الصحيح؛ حتى يكونوا قدوة لهم، فذلك أفضل كثيرًا من الكلام فقط معهم دون فعل.