بعد إثارة الأزمة في «فاتن أمل حربي» ..متي تنتهي حضانة الأم لأطفالها؟
ADVERTISEMENT
تناول مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، قضية هامة و هى قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها.
وبخصوص تلك المسألة تثار عدة تساؤلات ماهي الحضانه؟ ومن له الحق في الحضانة ؟ولمن تثبت قانوناً؟ ومتى تنتهي؟ وهل يمكن أن تسقط؟
أولاً: الحضانة هي: حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يتسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.
هذا وتعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الإلتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء .
متى تنتقل الحضانة؟
لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع في ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
متى تسقط الحضانة؟
تسقط الحضانة عن الحاضن لإختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
متى ينتهي حق حضانة النساء ؟
ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين" وذلك وفقاً للمادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ .
هذا ويجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير". وذلك كما ورد بالمادة ٧٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .
كما ورد العقاب بالمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".
فمصلحة الصغار هي الأولى وينبغي علينا جميعاً مراعاة ذلك.