النائبة نشوي الديب تكشف موقف الأزهر من مشروع قانون تعدد الزوجات بحكم قضائي..المقدم منها
ADVERTISEMENT
كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب،أن مشروع الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة، و قد شارك في صياغته عدد من علماء الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد تم إرساله إلى مشيخة الأزهر لاستطلاع رأيهم حول القانون، إلا أنه لم يصل رد منها حتى الآن.
موقف الأزهر
وأكدت الديب، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "يحدث في مصر"، أن هناك حاجة ماسة إلى وجود قانون كاملا للأحوال الشخصية، وليس مجرد تعديلات.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون لن ينحاز لطرف دون آخر، وذلك في ردها على التساؤلات التي تدور حول حقيقة انحياز التعديلات للمرأة على حساب الرجل، قائلة: "القانون يقف على مسافة واحدة من الجميع وغرضه تحقيق العدالة الاجتماعية في العلاقات الزوجية وغيرها، وليس صحيح أن القانون يبخس حق الرجل".
انحياز للطفل
وتابعت النائبة: إذا كان هناك انحياز بمشروع قانون الأحوال الشخصية، فسوف يكون هذا الانحياز للطفل فقط.
وأوضحت نشوى الديب أنها تتوقع أن تكون هناك تحفظات على مشروع القانون، وذلك لأن القياس أحيانا يكون مبينًا على مسائل شخصية.
وتقدمت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تعديل بعض احكام قانون الأحوال الشخصية، للوصول لقانون قانون أكثر عدالة للأسرة، حيث تضمن الفصل الخاص بالزواج وإثباته تعريف الزواج كعقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كلاً منهما للأخر شرعا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من اجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.
وتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم، عدم تزويج أي فتيات أو أولاد دون سن الـ 18 عام كاملة.
وحددت عقوبة من يشارك فى حدوث ذلك من خلال الشهادة أو التوثيق أو العقد أو الموافقة على زواق القصر،بالحبس مابين 3 أشهر ولا تزيد على سنة، مع عدم جواز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
ويستعرض موع تحيا مصر الفصل الخاص بتوثيق الزواج:
مادة (17) :
يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق علي ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان احد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
مادة (18) :
للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر: ( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.. ( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم. ( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق. و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
مادة (19)
يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام . مادة (20):
فى حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .
مادة (21) :
يجب ان تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى . ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك . مادة(22) :
علي الموثق المختص بتوثيق الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .