عاجل
الجمعة 27 ديسمبر 2024 الموافق 26 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تعديلات الحكومة.. اعرف الشروط والمستدات المطلوبة لوضع الإعلانات على الطرق العامة

تحيا مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

تحيا مصر

ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" مقررا"، كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفي المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الصدد، نستعرض الضوابط والشروط التي وضعها قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 202..

الشروط المطلوبة لوضع الإعلانات على الطرق العامة

نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على مجموعة من الشروط والضوابط الواجب اتباعها للاستفادة من وضع إعلان على الطرق العامة، ومن ضمن تلك الشروط:  

-لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

-يصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

-يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

-يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

إعفاءات

ونص القانون على أنه يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص

حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات التى ترفق مع طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، حيث يقدم المعلن أو من يمثله قانونا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونيا، بحسب الأحوال، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة،مرفقا به المستندات الآتية :

 1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- مستخرج رسمي من السجل التجاري .

3- صورة البطاقة الضريبية.

4- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.

5- نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.

6- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

7- سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.

8- الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.

9- ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.

ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.

تابع موقع تحيا مصر علي