عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

"مفيش خطوبة ولا جواز قبل سن الـ 18عاما..واللى يخالف السجن 5سنوات "..أميرة العادلي "نائبة التنسيقة" تتقدم بقانون لـ"مكافحة زواج الأطفال"

تحيا مصر

117 ألف طفل من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج

محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق

الطفل هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية

الزواج هو كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى

العقد  سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي , أو محام , أو موثق

العقد أيضا بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود

أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية

لا يجوز  خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد

أيضا محظور و التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج

يعاقب كل من يشارك في الخطبة وزواج الأطفال بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات

أيضا بالغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية

 

 

تضمن مشروع قانون النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى أعلنت عن التقدم به لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المادة الثالثة  النص صراحة على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.

تحيا مصر

المادة الثالثة لم تتوقف عند حد الجزء الخاص بالأهلية وحسمة عن سن الـ 18عاما، ولكنه تطرقت لضوابط إضافية حسامة أيضا ورادعة فى نفس الوقت، حيث عدم الجواز بأى حال من الأحوال (خطبة أو زواج الأطفال) بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج حيث يتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, بمعنى أن القانون يحظر حتى الحديث على أى فتاه من جانب شاب للتنسيق بشأم خطبتها قبل السن 18عاما كما هو متبع  فى مختلف محافظات الجمهورية.

"مفيش خطوبة ولا جواز قبل سن الـ 18عاما..واللى يخالف السجن 5سنوات "..أميرة العادلي "نائبة التنسيقة" تتقدم بقانون لـ"مكافحة زواج الأطفال"

المادة أيضا لم تتوقف عند هذا الحد أيضا بل أرفقت عقوبة مخالفة ذلك بشكل علنى وصريح حيث من يخالف سن أهلية الزواج بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج من خلال الخطوبة سيعرض لعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية.

مشروع القانون بالمادة (1) تضمن أيضا تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل، كما فى المادة (2)يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي , أو محام , أو موثق ، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

ونصت مادة (3) على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية .

إحالة أى شخص يُخطب أو يتجوز قبل سن الـ18 لـ «دار رعاية» ..«مشروع قانون»

وتضمن مشروع قانون النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بشأن مكافحة زواج الأطفال، عقوبات رادعة لكل من يشارك فى هذه الجريمة الخاصة بزواج الأطفال قبل وصلهم لسن الـ18عاما، فيما وصل الأمر لأحقية القاضى فى أن يضع الطفل الذى يتم زواجه في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.

ويأتى مشروع قانون النائبة أميرة العادلى فى ضوء تداعيات زواج الأطفال المبكر السلبية على الشارع المصرى وعلى الأسر المصرية، حيث أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال.

النائبة أميرة العادلى أكدت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.

وتنص مادة (3) من مشروع القانون على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية .

مشروع القانون بمادته (5) نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج, ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية .

117 ألف طفل من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج

كما مادة (6) بأن يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه .

مادة (7) نصت على أن لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (9)  نصت على أن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .

مادة (10)يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها , أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

مادة (11)يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد أو المُبلغ , في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها, وبما يعرضهم للخطر , أو يصيبهم بالضرر, أو سهل اتصال الجناة به, أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية, وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها في هذا الصدد.

مادة (12)يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة, وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.

مادة (13)يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه , كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك, فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

بمادة (16) تضمن مشروع القانون بأن مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية، ومن ثم سيكون من حق القاضى الحكم بإحالة الطفل إلى دور الرعاية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي