عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«أى حد هيخطب أو يقرأ فاتحة قبل سن الـ18عام»..هيتحبس 5سنوات وغرامة 200ألف

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى أعلنت عن التقدم به لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المادة الثالثة  النص صراحة على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.

تحيا مصر

 

 

المادة الثالثة لم تتوقف عند حد الجزء الخاص بالأهلية وحسمة عن سن الـ 18عاما، ولكنه تطرقت لضوابط إضافية حسامة أيضا ورادعة فى نفس الوقت، حيث عدم الجواز بأى حال من الأحوال (خطبة أو زواج الأطفال) بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج حيث يتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, بمعنى أن القانون يحظر حتى الحديث على أى فتاه من جانب شاب للتنسيق بشأم خطبتها قبل السن 18عاما كما هو متبع  فى مختلف محافظات الجمهورية.

المادة أيضا لم تتوقف عند هذا الحد أيضا بل أرفقت عقوبة مخالفة ذلك بشكل علنى وصريح حيث من يخالف سن أهلية الزواج بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج من خلال الخطوبة سيعرض لعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية.

 

 

 

«أى حد هيخطب أو يقرأ فاتحة قبل سن الـ18عام»..هيتحبس 5سنوات وغرامة 200ألف

 

مشروع القانون بالمادة (1) تضمن أيضا تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل، كما فى المادة (2)يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي , أو محام , أو موثق ، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

ونصت مادة (3) على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية .

 

تابع موقع تحيا مصر علي