عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه»..عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة ..و«الحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة»..لو تنمرت على «شخص قريبك» من ذوى الهمم

تحيا مصر

فى آطار حرص الدولة على التصدي لظاهرة التنمر على ذوى الإحتياجات الخاصة،التي انتشرت  فى المجتمع فى الفترة الآخيرة، مما يتسبب فى ألم نفسي لهم ولذويهم، صدق الرئيس السيسي بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب، على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، مقدم من النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.

تحيا مصر 

قانون التنمر على ذوى الإعاقة 

هذا وتضمن مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حيث نصت المادة الأولى: يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ونصت المادة الثانية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائىا على مشروع القانون، بعد مراجعة مجلس الدولة.

تابع موقع تحيا مصر علي