عاجل
الخميس 19 ديسمبر 2024 الموافق 18 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«3 ملايين جنيه رأس مال»..شرط الترخيص للشركات بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية فى قانون التأمين الجديد

تحيا مصر

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يناقشه الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

تحيا مصر 

قانون التأمين الموحد 

وتضمنت المادة 90 من القانون، أن يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ويشترط للقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ضرورة توافر الآتي:

1-ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصرى نقداً أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

-التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوباً بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري.

3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

4- توافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشخص الاعتباري.

5-أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف، مؤقتاً ولحين تعيين عضو آخر دائم، أحد الخبراء الإكتواريين من المقيدين بسجلات الهيئة لممارسة ذات النشاط لحساب 

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصري، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد الخبراء الاكتواريين من المقيدين بسجلات الهيئة يتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين أخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

 

كما تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.    

 

تابع موقع تحيا مصر علي