"اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراح "نائب التنسيقية" حول الأثر تشريعي لقانون" نقابة التجاريين "
ADVERTISEMENT
استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب جمال عبدالحليم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.
"اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراح "نائب التنسيقية" حول الأثر تشريعي لقانون" نقابة التجاريين “
وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة ٧٢ و٧٣ .
وقال اكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الاثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة غدا، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس اليوم على المادة المنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين.
وتقضي المادة 62 بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحاً إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره. وأجازت المادة، أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر وفقاً للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء الصندوق. ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.
وأوجبت المادة أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع. ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق. وتأتي الصياغة السابقة في ضوء قبول مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بتعديلها لاسيما فيما يخص بالفقرة الثانية، والتي أعادت ما ورد بمقترح الحكومة لانضباطة.