عاجل
الإثنين 04 نوفمبر 2024 الموافق 02 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«مراكز إصلاح عمومية وجغرافية وخاصة»..تحيا مصر ينشر تعديلات تنظيم السجون الجديدة بعد موافقة البرلمان النهائية«صور»

تحيا مصر

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القرمي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

 تحيا مصر

 

 

وجاء مشروع القانون بعد عرض النائب إبراهيم المصرى لتقرير اللجنة مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

 

 

 

 كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.

 

 

 

«مراكز إصلاح عمومية وجغرافية وخاصة»..تحيا مصر ينشر تعديلات تنظيم السجون الجديدة بعد موافقة البرلمان النهائية

 

 وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

  بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فـي شـأن تنظيمالسجون؛

وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة 1971 فـي شـأن هيئـة الشرطة؛

وعلى القـانون رقـم 46 لسـنة ١٩٧٢ بشـأن السلطة القضائية؛

وعلـى قـانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳؛

  وعلـى قـانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسـنة1996؛

وعلـى قـانـون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الصـادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٨ بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى)

 

 

يستبدل بنصوص المـواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من | القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون،  النصوص الآتية:

 

مادة (1):

تنفـذ العقوبات المقيدة للحريـة فـي مراكز الإصـلاح والتأهيل طبقـاً لأحكـام القانون، وتخضـع للإشـراف   القضـائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهماجتماعيا وثقافياً، وهي ثلاثة أنواع:

أ. مراكز إصلاح وتأهيل عمومية.

 ب.مراكز إصلاح جغرافية.

ج. مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

 

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيهـا مراكـز الإصـلاح والتأهيل العموميـة ومراكـز الإصلاح الجغرافية. كما تنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بالمراكز المشـار إليهـا بـالفقرة   السابقة من هذه المادة.

مادة (۲):

تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشــد فـي مراكـز الإصـلاح والتأهيـل العموميـة المخصصة لذلك. وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في مركز إصلاح وتأهيل عمومي وهم:

 أ. المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

ب. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكمعليهم أقل من ذلك.

كمـا تنفـذ العقوبـة فـي مـركـز إصـلاح جغرافـي علـى الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في البندين (أ، ب) مـن الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، ويجوز وضعهم فـي مـركـز إصـلاح وتأهيـل عمـومي إذا كـان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضـاق بهـم مـركـز الإصلاحالجغرافي.

ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليهـا بـالفقرة الأولى من المـادة (1) إلا إذا خيـف مـن هـربـه، وكـان لـهـذا الخـوف أسباب معقولة، ويصدر أمـر وضـع القيـود مـن مسـاعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص بحسب الأحوال، أو من يفوض في ذلك.

مادة (31):

 

 

على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الإطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

 وعلى الجهات التعليمية المقيـد بـهـا النـزلاء عقـد لـجـان  خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهـة التعليميـة انتقـال النـزلاء لأداء الامتحانات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك مالم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرهاوزير الداخلية أو من يفوضه. وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية لهذا القانون.

 

مادة (81):

 

يـكـون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليـه بشخصه، وتفهيمـه مـا تضمنته فـي حضـور مـدير مركـز الإصلاح والتأهيـل العمـومي أو مـدير مركـز ي الإصـلاح الجغرافـي أو مـن يقـوم مقامهمـا، وإذا أبـدى النزيل رغبـة فـي إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبـات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

(المادة الثانية)

تستبدل العبارات والألفاظ التاليـة بالألفاظ والعبـارات الموضـحـة قـريـن كـل منـهـا أينمـا وردت فـي مسـمى ومـواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليـه أو في أي قانون أو قرار آخـر، وذلك على النحو التالي:

 - مسمى القانون "فـي شـأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيـل المجتمعـي" بمسـمى "فـي شـأن تنظـيم السجون".

 

عبـارة "قطـاع الحماية المجتمعيـة" بعبـارة "قطـاعالسجون".

عبارتا "مركز إصلاح وتأهيـل أو مركـز إصـلاح"بلفظ "سجن"، وذلك فـي غـيـر حـالـة الـنص عليـه كعقوبة.

عبارتـا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مديرمركز الإصلاح" بعبارة "مأمور السجن". عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عموميـة" بمسميات "ليمـان"، أو "ليمانات"، أو "سجن غير مركزى".

عبارتـا "مركـز الإصـلاح الجغرافـي" أو "مراكـز الإصلاح الجغرافية" بعبارتي "سجن مركزى" أو "سجون مركزية".

لفظـا "المشـرفين"، أو "المشـرفات" بلفظـي "السجانين"، أو "السجانات".

لفظ "نزيـل" بلفظي "سجين"، أو "مسجون"، ولفظ"نزيلـة" بلفظـى "سـجينة"، أو "مسجونة"، ولفظ  "نزلاء" بلفظي "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ"نزيلات" بلفظي "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك فى حالة ذكرها تنفيذا لعقوبتى السجن أو الحبس أو لقرار حبس احتياطى.

 

 

(المادة الثالثة)

 

تلغى المـواد أرقـام (3، 4، 34، 90 الفقرة الثالثـة)(*)مـن قـانون تنظيم السجون المشار إليـه، وتحذف عبارة"ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبـة النقـل إلـى الليمـان"الواردة بنهاية المادة (48) ، كما يلغى كل حكم يخالفأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

تابع موقع تحيا مصر علي