حبس سنتين وغرامة مليون جنيه.. عقوبة مزاولة السمسرة العقارية دون القيد في السجل
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة في المجموع علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الوساطة العقارية، والذى يستهدف بشكل مباشر ضبط السوق العقارى فى مصر ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين.
المادة (16) من مشروع القانون، أكدت علي معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون لأن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
تعديلات قانون الوساطة التجارية و العقارية
وشهدت الجلسة العامة، اليوم الموافقة على عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري.
وجاء في المادة (10) مكرراً :
يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً ) ،وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
وتنص المادة (11) مكرراً:
يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .
كما نصت المادة (12) مكررًا:
يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.
كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.