« لمواجهة مافيا السماسرة العقاريين وضبط السوق العقاري» النواب يوافق فى المجموع على تعديلات الوساطة التجارية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الوساطة العقارية، والذى يستهدف بشكل مباشر ضبط السوق العقارى فى مصر ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين.
مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
النواب يوافق فى المجموع على تعديلات الوساطة التجارية
كما جاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
كما استهدف مشروع القانون إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.كما أن المشروع المعروض استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعوين عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
النص الكامل لمشروع قانون الوساطة العقارية
المادة الأولى من مشروع القانون استبدلت نصوص المواد أرقام: (2)، و(16)، و(17)، و(18)، و(19)، و(20) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
حظرت المادة (2) مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً في السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض، كما أفردت المادتان (17،16) عقوبة على كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
كما عاقبت المادة (18) كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في السجلات المشار إليها مع علمه بذلك، كما رصدت المادة (19) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري.كما أوجبت المادة (20) نشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد: (16، 18،17 ،19) في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم.
المادة الثانية: استبدلت المادة الثانية من المشروع بعض العبارات الواردة بالقانون القائم؛ حتى يتوافق مع فلسفة التعديلات التي أدخلت بموجب المشروع المعروض.
المادة الثالثة:أضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982المشار إليه مواد جديدة على التفصيل حيث وضعت الفقرة الأخيرة للمادة (1) تعريفاً للوسيط العقاري واختصاراً لكل من الوزارة المختصة والوزير المختص، كما أنشأت المادة (2) مكرراً سجلاً إلكترونيا لقيد الوسطاء العقاريين وأوجبت تحديثه بشكل مستمر ومنتظم، كما حددت المادة (3) مكرراً شروط القيد بالسجل المشار إليه.
أما المادة (11) مكرراً فألزمت الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات الوساطة العقارية التي أجراها، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
كما أوجبت المادة (12) مكرراً من المشروع المعروض أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبا وموضحاً فيه البيانات الكاملة عن المعاملة وعن الوسيط العقاري، وحدود عمله، وألزمته بضرورة التأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
ووفقاً للمادة (12) مكرراً "أ" من مشروع القانون فقد أوجبت أن يكون للوسيط العقاري دورا إيجابيا، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
ووفقا للمادة (12) مكررا "ب" من مشروع القانون المعروض يلتزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، كما أوجبت تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظرت دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها. كما رصدت المادتان (16) مكررا، و(16) مكرر "أ" عقوبات مالية مناسبة عند مخالفة الالتزامات الواردة بمشروع القانون المعروض حتى تحقق الردع الكافي لعدم مخالفة القانون.
كما أوجب البند "د" من المادة (22) إلغاء قيد الوسيط العقاري عند مخالفته أحكام المادتين (12 مكررا، 12 مكررا "أ").
المادة الرابعة:أقرت هذه المادة من مشروع القانون التزام مزاولي نشاط الوساطة العقارية بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير المختص بالإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة:ألزم نص المادة الخامسة من المشروع المعروض الجهات والهيئات والوزارات المعنية بالتعاون مع الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وتمكين موظفيها من الاطلاع على ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات صلة باختصاصها، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون (151) لسنة 2020.
المادة السادسة:أناطت المادة السادسة بالوزير المختص بشئون التجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد أصدرناه
(المادة الأولى) أصلها المادتين الأولى والثانية
يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.
وتستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:
- عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة "الوسطاء التجاريون".
- وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية".
- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى".
- وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة".
- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بكلمة "الوسيط".
- وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير الاقتصاد، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".
- وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة الاقتصاد".
كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام: (1)، و(2)، و(3/فقرة أولى)، و(16)، و(17)، و(18)، و(19)، و(20) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوكيل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
الوسيط التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
الوسيط العقارى: كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم.
القوائم السلبية: قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002.
الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية.
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية.
مادة (2):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
مادة (٣/ فقرة أولى):
يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، المشار إليه فى المادة (2) من هذا القانون، الشروط الآتية:
مادة (16) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
مادة (17) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
مادة (19) :
في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
مادة (20) :
تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه. (المادة الثانية)
تُضاف إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الُمشار إليه مواد جديدة بأرقام: (2) مكرراً، وبند (ط) إلى المادة (٣/ أولًا)، و(3) مكرراً، و(10) مكرراً، و(11) مكرراً، و(12) مكرراً، و(12) مكرراً "أ"، و(12) مكرراً "ب"، و(16) مكرراً، و(16) مكرراً "أ"، و(20) مكررًا، وبند (د) للمادة (22) نصوصها الآتية:
مادة (2) مكررًا:
ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التي ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية.
وتجرى الوزارة المختصة تحديثاً للسجل المشار إليه بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم، بما يتفق مع المستجدات في هذا النشاط، وتنشر القائمة المحدثة للوسطاء العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكتروني لها، بما يتيح للكافة الاطلاع عليها.
ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه.
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين.
مادة (3/ أولًا- بند ط):(مستحدث): بند (ط):
(ط) ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم السلبية.
مادة (3) مكرراً :
يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوسطاء العقاريين المشار إليه في المادة (2)، من هذا القانون، أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاً : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :
أ . استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المادة (3)
نُقل معدلًا كبند جديد بالمادة (3)
ب. ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم السلبية، وفقاً للتعريف المعتمد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.
ج. اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال الوساطة العقارية، قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
د. استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة الوساطة العقارية، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
ثانياً : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين:
أ-أن يكون للشركة مقر في جمهورية مصر العربية.
ب- ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم السلبية، وفقاً للتعريف المعتمد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.
ج. اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال الوساطة العقارية، قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
د-أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو المديرين، أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، أو القائمين بالإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص.
ثانياً : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين:
أ-أن يكون للشركة مقر في جمهورية مصر العربية.
ب-أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال الوساطة العقارية ، طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .
ج-ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم طلب القيد بالسجل عن (عشرين) ألف جنيه .
د-أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو المديرين، أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، أو القائمين بالإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص.
هـ - استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة الوساطة العقارية، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
مادة (10) مكرراً :
يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً ) ،وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
مادة (11) مكرراً:
يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .
مادة (12) مكررًا:
يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.
كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.
مادة (12) مكررا " أ " :
يلتزم الوسيط العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
كما يلتزم الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، بموجب الفقرة السابقة، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك. مادة (12) مكرراً "ب ":
تحصل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها الوسيط العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة (16) مكرراً :
يعاقب بغرامة لا تقل عن (2 % ) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز نسبة (10 % ) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة (12 مكرراً " ب ").
مادة (16) مكرراً "أ ":
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد أرقام : (10 مكرراً، و11 مكرراً، و 12 مكرراً، و12 مكرراً "أ") .
مادة (20) مكررًا : مستحدثة
يجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.
مادة (22) بند " د " :
بند (د):
د) مخالفة أحكام المادتين (12 مكرراً، و12 مكرراً " أ") من هذا القانون.
المادة الثالثة
على مزاولى نشاط الوساطة العقارية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الوزير المختص للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الرابعة
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وُيعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.