عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد عرضه علي البرلمان

تحيا مصر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

تحيا مصر

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.  كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

تابع موقع تحيا مصر علي