عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«اللى عنده سفينة ياخد باله»..البرلمان يناقش مشروع قانون لحظر بيع السفن إلا بإخطار الحكومة «واللى هيخالف يتسجن»

تحيا مصر

تشهد الجلسة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور  حنفى جبالى، يوم الأحد نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، حيث يستهدف منع بيع أى سفن مملوكة لأى من المواطنين أو الجهات والأفراد الإعتبارية إلا بعد تسجيلها من أجل أن نكون أمام آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

تحيا مصر

 

أيضا يستهدف تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال، ووضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد بأن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن  تضمن آليات تنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية والموانئ المصرية إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تزايداً فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

 

 

«اللى عنده سفينة ياخد باله»..البرلمان يناقش مشروع قانون لحظر بيع السفن إلا بإخطار الحكومة «واللى هيخالف يتسجن»

واتساقاً مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر، وتماشياً مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائدا ً فى إدارة هذا الملف، فقد سعت الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دورها الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط، فضلاً عن اهتمامها بالتنمية فى المناطق المتضررة من الأعمال غير المشروعة، فقد كان أبرز المحاور التي قامت عليها تلك الاستراتيجية إلى جانب الاهتمام بالتنمية والاستثمار بالمناطق الأكثر تضرراً من تلك الأعمال غير المشروعة- سعي الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دور مصر الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط.وعليه، حرصت الدولة المصرية على تعديل تشريعاتها القائمة لتتواكب مع تلك التطورات بما يضمن تمكين الأجهزة المختصة وتفعيل دورها تجاه ضبط الحدود البحرية ومكافحة جميع صور الجرائم المنظمة وملاحقة مرتكبيها.

 

 

فلسفة مشروع القانون جاءات متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع حيث كشف الواقع العملي أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية علي اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة.

«اللى عنده سفينة ياخد باله»..البرلمان يناقش مشروع قانون لحظر بيع السفن إلا بإخطار الحكومة «واللى هيخالف يتسجن»

جراء ذلك الأمر استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

 تمثلت أبرز أهداف مشروع القانون  حيث وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال ووضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

لجنة الشئون التشريعية رأت بأن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً في الوقت ذاته مع المفاهيم السائدة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة نحو توفير نصوص تشريعية لمكافحة سلوك كل من اتجه إلى إتيان بعض الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية.

كما أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء لمواجهة بعض الصور المستحدثة من الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع، وذلك في ظل تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مع تغليظ العقوبات المقررة حيال مرتكبيها، وذلك لضبط السلوك داخل المجتمع مما سيسهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

 

 

مشروع القانون  تضمن (المادة الأولى) "مستحدثة""يُستبدل بالمواد (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشر، الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشر، التاسعة عشر، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون) من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، الأرقام الآتية: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28)."

(المادة الثانية)

يُضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن المواد أرقام: (7 مكرراً)، و (20 مكرراً)، و (24 مكرراً)، نصوصها الآتية:

المادة (7 مكرراً):

"على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

المادة (20 مكرراً):

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

المادة (24 مكرراً):

"فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته."

وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية".

 

(المادة الثالثة)

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.    

 

تابع موقع تحيا مصر علي